للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ: والذِّميُّ في الالتِقاطِ كالمُسلِمِ، ومِن أَصحابِ الشافِعيِّ مَنْ قالَ: ليسَ له الالتِقاطُ في دارِ الإِسلامِ؛ لأنَّه ليسَ مِنْ أَهلِ الأَمانةِ.

ولنا: أنَّها نوعُ اكتِسابِ فكانَ مِنْ أَهلِها كالاحتِشاشِ والاحتِطابِ، وما ذكَرُوه يَبطلُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، فإنَّه يَصحُّ التِقاطُهما معَ عَدمِ الأَمانةِ.

إذا ثبَتَ هذا فإنَّه إنْ عرَّفَ اللُّقطةَ حَولًا ملَكَها كالمُسلِمِ، وإنْ علِمَ بها الحاكِمُ أو السُّلطانُ أقرَّها في يدِه، وضمَّ إليه مُشرفًا عدلًا يُشرفُ عليه ويُعرِّفُها؛ لأنَّنا لا نَأمنُ الكافِرَ على تَعريفِها، ولا نَأمنُه أنْ يُخلَّ في التَّعريفِ بشيءٍ مِنْ الواجِبِ عليه فيه، وأَجرُ المُشرِفِ عليه، فإذا تمَّ حَولُ التَّعريفِ ملَكَها المُلتقِطُ، ويُحتمَلُ أنْ تُنزَعَ مِنْ يدِ الذِّميِّ وتوضَعُ على يدِ عدلٍ؛ لأنَّه غيرُ مَأمونٍ عليها (١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالَ ابنُ رُشدٍ : فأمَّا المُلتقِطُ فهو كلُّ حُرٍّ مُسلِمٍ بالِغٍ؛ لأنَّها وِلايةٌ (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٢٥، ٢٧).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>