للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أَرادَ المالِكُ اللُّقطةَ وأَرادَ المُلتقِطُ العُدولَ إلى بَدلِها أُجيبَ المالِكُ في الأَصحِّ كالقَرضِ بل أَولَى؛ لأنَّ للمالِكِ هنا سَلطنةً شَرعيةً ليسَت للمُقتَرضِ؛ لأنَّه لَم يَرضَ بتملُّكِها عليه.

ومُقابلُ الأَصحِّ: المُجابُ المُلتقِطُ.

فإنْ تلِفَت بعدَ التَّملُّكِ غرِمَ مِثلَها إنْ كانَت مثليَّةً أو قِيمتَها إنْ كانَت مُتقومةً يومَ التَّملكِ، وقيلَ يومَ التَّلفِ، وقيلَ يومَ المُطالبةِ.

وإنْ نقَصَت بعَيبٍ طرَأَ بعدَ التَّملكِ فله أَخذُها معَ الأَرشِ في الأَصحِّ، والثانِي يَقنعُ بها بلا أَرشٍ (١).


(١) «البيان» (٧/ ٥٣٠، ٥٣٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٠١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٧، ٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٧، ٥١٨)، و «الديباج» (٢/ ٥٦٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٣٨، ٦٤٢)، وقالَ الماورديُّ: قالَ الشافِعيُّ : «فإن جاءَ صاحبُها وإلا فهي له بعدَ سنةٍ على أنَّه متى جاءَ صاحبُها في حياتِه أو بعدَ موتِه فهو غريمٌ إن كانَ استَهلكَها. قالَ الماورديُّ: إذا استَكملَ تَعريفَها حولًا كانَ بعدَه بالخيارِ بينَ أن يَتملِكَها وبينَ أن تكونَ في يدِه أَمانةً وبينَ أن يَدفعَها إلى الحاكمِ ليَحفظَها على مالكِها بأن يَضعَها في بيتِ المالِ أو على يدِ أمينٍ، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: لا يَجوزُ للواجدِ بعدَ تَعريفِ الحولِ أن يَتملكَها، بل عليه أن يَضعَها في بيتِ المالِ، وقالَ مالكٌ: إن كانَ غنيًّا جازَ له أن يَتملكَها، وإن كانَ فَقيرًا لم يَجزْ لعجزِ الفَقيرِ عن الغرمِ وقُدرةِ الغنيِّ عليه، وقالَ أبو حَنيفةَ: يَجوزُ للفَقيرِ أن يَتملكَها دونَ الغني، وقد مَضى الكَلامُ معه والدليلُّ على جميعِهم قولُه : «فإن جاءَ صاحبُها وإلا فشأنُك بها»، ورُوي في بعضِ الأخبارِ أنه قالَ: «فإن جاءَ صاحبُها وإلا فهي لك» وقد أذنَ رَسولُ اللهِ لعليٍّ أن يَتملكَ الدِّينارَ وهو لا يَجدُ غُرمَه، حتى غرِمَه عنه رَسولُ اللهِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>