للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ عن ابنِ عمرَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «مَنْ نَسيَ صَلاةً فلَم يَذكُرهَا إلَّا وَهو معَ الإِمَامِ، فَليُصلِّ معَ الإِمَامِ، فَإِذَا فرغَ مِنْ صَلاتِه فَليُعِدِ الصَّلاةَ التي نَسيَ، ثم ليُعِدِ الصَّلاةَ التي صلَّاهَا معَ الإِمَامِ» (١). ورُويَ مَوقوفًا عن ابنِ عمرَ وصوَّبه الدَّارقُطنيُّ، ولأنَّهما صَلاتانِ مُؤقَّتَتانِ وجبَ التَّرتيبُ فيهما، كالمَجموعَتَينِ.

وأيضًا فقد جعلَ وقتَ التَّذكُّرِ وقتَ الفائِتةِ، فكانَ أداءُ الوَقتيَّةِ قبلَ قَضاءِ الفائِتةِ أداءً قبلَ وقتِها؛ فلا يَجوزُ.

إذا ثَبت هذا فإنَّه يجبُ التَّرتيبُ بينَ الفائِتةِ والوَقتيَّةِ، وإن كَثُرت، عندَ الحَنابلَةِ (٢).

وعندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ إذا كانَتِ الفَوائتُ أقَلَّ مِنْ يَومٍ ولَيلَةٍ يجبُ تَقديمُ الفَوائتِ على الحاضِرةِ (٣).


(١) رَواه البَيهَقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٢٢١)، وقالَ: تَفرَّدَ أبو إبراهيم التُّرجُمانِيُّ برواية هذا الحَديث مَرفوعًا، والصحيح أنه من قول ابن عمرَ مَوقوفًا، ورَواه الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٤٢١)، وقالَ: ورَفعه سَعيدُ بنُ عَبد الرحمن الجُمحِيُّ إلى النَّبيِّ ، ووَهَمَ في رَفعِه، فإن كان قد رَجع عن رَفعِه فقد وُفِّقَ لِلصَّواب.
(٢) «المغني» (٢/ ١٦١)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٣٢١).
(٣) «بدائع الصَّنائع» (١/ ٤٢٠، ٤٢١)، و «المبسوط» (١/ ١٥٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٢٨٦)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٨٦)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٤٨٥، ٤٨٦)، و «البناية شرح الهداية» (٢/ ٥٨٢، ٥٩٢)، و «التاج والإكليل» (٢/ ١٠، ١٢)، و «الشَّرح الكبير» (١/ ٢٦٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «المدوَّنة» (١/ ١٣٠، ١٣٢)، و «مختصر خلافيات البيهقيِّ» (٢/ ١٤٨)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٥٨، ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>