للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَديعةِ بلا تَعدٍّ بيدِ المُرتهنِ، وإنْ شاءَ ضمَّنَها للمُرتهنِ، وإذا ضمَّنَها للمُرتهنِ يَرجعُ المُرتهنُ على المُستودَعِ.

إذا باعَ المُستودَعُ الوَديعةَ بلا إِذنٍ لآخرَ وهلَكَت بعدَ التَّسليمِ بيدِ المُشتَري فالمُودِعُ مُخيَّرُ، إنْ شاءَ ضمَّنَها للمُستودَعِ، فيَنفذُ البَيعُ في تلك الحالَةِ، وإنْ شاءَ ضمَّنَها للمُشتَري وهو يَرجعُ على المُستودَعِ.

إذا وهَبَ المُستودَعُ الوَديعةَ بلا إِذنٍ لآخرَ وسلَّمَها فهلَكَت بيدِ المَوهوبِ له فالمُودِعُ مُخيَّرٌ، إنْ شاءَ ضمَّنَ المُستودَعَ وليسَ للمُستودَعِ -والحالَةُ هذه- أنْ يَرجعَ على المَوهوبِ له، وإنْ شاءَ ضمَّنَ المَوهوبَ له وليسَ له أنْ يَرجعَ على المُستودَعِ (١).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا فيما لو أجَّرَ العَينَ المُودعةَ لمَن تَكونُ الأُجرةُ؟، هل تَكونُ لربِّ الوَديعةِ أم للمُودَعِ؟ وكذلك لو باعَها فربِحَ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الأُجرةَ تَكونُ للمُودَعِ مُقابلَ ضَمانِه للوَديعةِ (٢).

قالَ الإِمامُ السَّرخسيُّ : ولو أَكرى الإِبلَ-أي المُودَعةَ- إلى مَكةَ وأخَذَ الكِراءَ كانَ الكِراءُ له؛ لأنَّه وجَبَ بعَقدِه، وليسَت الغَلةُ كالولَدِ ولا كالصُّوفِ واللَّبنِ، فإنَّ ذاك يَتولدُ مِنْ الأَصلِ فيُملكُ بمِلكِ الأَصلِ، وهذا غيرُ مُتولِّدٍ مِنْ الأَصلِ، بل هو واجبٌ بالعَقدِ فيَكونُ للعاقِدِ (٣).


(١) «درر الحكام» (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٢) «المبسوط» (١١/ ١٢٦).
(٣) «المبسوط» (١١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>