للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ القاضِي: لا بدَّ من مُضيِّ مُدةٍ يَتأتَّى فيها القَبضُ، وقد رُويَ عن أحمدَ رِوايةٌ أُخرى أنَّه يَفتقِرُ إلى إذنٍ في القَبضِ، وقد مضَى تَعليلُ ذلك وتَفصيلُه في الرَّهنِ.

ومَذهبُ الشافِعيِّ كمَذهبِنا في الاختِلافِ في اعتِبارِ الإذنِ واعتِبارِ مُضيِّ مُدةٍ يَتأتَّى القَبضُ فيها (١).

وقالَ الإمامُ البُخاريُّ في «صَحيحِه»: بابُ إذا وهَبَ دَينًا على رَجلٍ: قالَ شُعبةُ عن الحَكمِ هو جائِزٌ، ووهَبَ الحَسنُ بنُ علِيٍّ لرَجلٍ دَينَه، وقالَ النَّبيُّ : «مَنْ كانَ له عليه حَقٌّ فليُعطِه أو ليَتحلَّلْه منه». فقالَ جابِرٌ: قُتلَ أَبي وعليه دَينٌ، فسألَ النَّبيُّ غُرماءَه أنْ يَقبَلوا ثَمرَ حائِطي ويُحلِّلوا أَبي.

حدَّثَنا عَبدانُ أخبَرَنا عبدُ اللهِ أخبَرَنا يُونُسُ وقالَ اللَّيثُ حدَّثَني يُونُسُ عن ابنِ شِهابٍ قالَ: «حدَّثَني ابنُ كَعبِ بنِ مالِكٍ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ أخبَرَه أنَّ أباه قُتلَ يَومَ أُحُدٍ شَهيدًا، فاشتَدَّ الغُرماءُ في حُقوقِهم، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ فكلَّمتُه، فسألَهم أنْ يَقبَلوا ثَمرَ حائِطي ويُحلِّلوا أبي، فأبَوْا، فلم يُعطِهم رَسولُ اللهِ حائِطي ولم يَكسِرْه لهم، ولكنْ قالَ: سأغدو عليكَ إنْ شاءَ اللهُ. فغَدا علينا حين أصبَحَ فطافَ في النَّخلِ ودَعا في ثَمرِه بالبَركةِ، فجَدَدتُها فقضَيتُهم حُقوقَهم وبَقيَ لنا من ثَمرِها بَقيةٌ، ثم جِئتُ رَسولَ اللهِ وهو جالِسٌ، فأخبَرتُه بذلك،


(١) «المغني» (٥/ ٣٨١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>