للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هِبةً لصِلةِ رَحمٍ أو على وَجهِ صَدقةٍ فإنَّه لا يَرجِعُ فيها، ومن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّه إنَّما أراد بها الثَّوابَ فهو على هِبتِه يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها» (١)، ونَحوَه من الدَّلائلِ المُقتضيةِ لشَرعيةِ الهِبةِ من غيرِ فَصلٍ بينَ ما قُرنَ به شَرطٌ فاسِدٌ وبينَ ما لم يُقرَنْ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ -كما سيَأتي بَيانُه- والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ العَقدَ والشَّرطَ باطِلانِ (٣).

وأمَّا بَيانُ مَذهبِ المالِكيةِ فهو كالآتي: قالوا: ومَن وهَبَ لرَجلٍ هِبةً على ألَّا يَبيعَ ولا يَهبَ لم يَجُزْ، إلا أنْ يَكونَ سَفيهًا أو صَغيرًا فيُشترطُ ذلك عليه ما دام في وِلايةٍ فيَجوزُ، وإنْ شرَطَ ذلك عليه بعدَ زَوالِ الوِلايةِ لم يَجزْ كانَ وَلدًا للواهِبِ أو أجنَبيًّا.

وحصَّلَ ابنُ رُشدٍ فيمَن وهَبَ لرَجلٍ هِبةً على ألَّا يَبيعَ ولا يَهبَ في رَسمٍ إن خرَجَت من سَماعِ عِيسى خَمسةَ أَقوالٍ:


(١) رواه مالك في «الموطأ» (١٤٤٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٨٠٨) بإسناد رجاله ثقات.
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٧)، و «غمز عيون البصائر» (٤/ ٤٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤٢٧)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٦)، و «منح الجليل» (٨/ ١٧٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٦)، و «المغني» (٥/ ٣٨٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٤)، و «المبدع» (٥/ ٣٦٧)، و «الإنصاف» (٧/ ١٣٣، ١٣٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٦)، و «المغني» (٥/ ٣٨٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٤)، و «الإنصاف» (٧/ ١٣٣، ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>