للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَجازَ العُمرَى وأَبطَلَ الشَّرطَ، وهو قَولُه: فإذا ماتَ تُردُّ عليه، وبُطلانُه لا يُؤثِّرُ في بُطلانِ العَقدِ لمَا بَيَّنَّا أنَّ الهِبةَ لا تَبطُلُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ كما يَقولُ الحَنفيةُ.

وفي حَديثِ أَبي هُريرةَ وجابِرٍ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «العُمرَى جائِزةٌ لأَهلِها … » (١).

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: «قَضى النَّبيُّ بالعُمرَى أنَّها لمَن وُهبَت له» (٢).

وفي صَحيحِ مُسلمٍ عن جابِرٍ قالَ: «أعمَرت امرَأةٌ بالمَدينةِ حائِطًا لها ابنًا لها، ثم تُوفِّيَ وتُوفِّيَت بعدَه وترَكَت وَلدًا وله إِخوةٌ بَنونَ للمُعمِرةِ، فقالَ وَلدُ المُعمِرةِ: رجَعَ الحائِطُ إلينا، وقالَ بَنو المُعمَرِ: بل كانَ لأبينا حَياتَه ومَوتَه. فاختَصَموا إلى طارِقٍ مَولى عُثمانَ فدَعا جابِرًا فشهِدَ على رَسولِ اللهِ بالعُمرَى لصاحِبِها، فقَضى بذلك طارِقٌ ثم كتَبَ إلى عبدِ المَلِكِ فأخبَرَه ذلك وأخبَرَه بشَهادةِ جابِرٍ، فقالَ عبدُ المَلِكِ: صدَقَ جابِرٌ. فأمضَى ذلك طارِقٌ، فإنَّ ذلك الحائِطَ لبَني المُعمَرِ حتى اليَومِ» (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أخرجه البخاري (٢٤٨٣)، ومسلم (١٦٢٥)، رواه أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي (٣٧٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، والبيهقي (٦/ ١٧٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>