للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ يَكونَ بمالٍ مُقدَّرٍ قد وجَبَ بسببِ استِباحتِه كالتَّأذينِ والإِمامةِ وغيرِهما، وأنْ يَكونَ قد حلَّ المالُ ووجَبَ لتَصحَّ الحَوالةُ به.

ويَخرُجُ بهذينِ الشَّرطينِ عن حُكمِ الإِقطاعِ.

وإنْ أقطَعَها مِنْ القُضاةِ ومِن كُتابِ الدَّواوينِ جازَ سَنةً واحدةً، وهل تَجوزُ الزِّيادةُ عليها؟ وَجهانِ: أصحُّهما المنعُ إنْ كانَ جِزيةً، والجوازُ إن كانَ أُجرةً.

ويَجوزُ إِقطاعُ الجُنديِّ مِنْ أرضٍ عامرةٍ للاستِغلالِ، بحيثُ تَكونُ مَنافعُها له ما لَم يَنزعْها الإمامُ، قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: وقَضيةُ قولِ المُصنَّفِ في فَتاويه إنَّه يَجوزُ له إِجارتُها أنَّه يَملِكُ مَنفعتَها.

قالَ بعضُ المُتأخِّرينِ: وما يَحصلُ للجُنديِّ مِنْ الفلَّاحِ مِنْ مُغَلٍّ وغيرِه فحَلالٌ بطَريقِه، وما يَعتادُ أخذُه مِنْ رُسومٍ ومَظالمَ فحَرامٌ (١).

وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ : والإِقطاعاتُ المَعروفةُ في هذا الزَّمانِ للأُمراءِ والأَجنادِ مِنْ أرضٍ عامرةٍ لِتكونَ لهم مَنافعُها بالاستِعمالِ وغيرِه ليسَ له ذِكرٌ في كَلامِ الفَقهاءِ.

قالَ الشَّيخُ: وتَسميتُه إِقطاعًا مَخالفٌ لقولِهم: إنَّ الإِقطاعَ إنَّما يَكونُ في المَواتِ، وكذلك الرّزقُ التي يُعطيها الإمامُ للفَقهاءِ وغيرِهم كذلك.

ومِن فوائدِ النظرِ في ذلك: أنَّه لو تَعدَّى شَخصٌ على المُختصِّ بها وزَرعَها، هل تَلزمُه أُجرةُ المثلِ له لأنَّه ملَكَ مَنفعتَها بالإِقطاعِ أو لا لأنَّه


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>