وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ ﵀: والإِقطاعاتُ المَعروفةُ في هذا الزَّمانِ للأُمراءِ والأَجنادِ مِنْ أرضٍ عامرةٍ لِتكونَ لهم مَنافعُها بالاستِعمالِ وغيرِه ليسَ له ذِكرٌ في كَلامِ الفَقهاءِ.
قالَ الشَّيخُ: وتَسميتُه إِقطاعًا مَخالفٌ لقولِهم: إنَّ الإِقطاعَ إنَّما يَكونُ في المَواتِ، وكذلك الرّزقُ التي يُعطيها الإمامُ للفَقهاءِ وغيرِهم كذلك.
ومِن فوائدِ النظرِ في ذلك: أنَّه لو تَعدَّى شَخصٌ على المُختصِّ بها وزَرعَها، هل تَلزمُه أُجرةُ المثلِ له لأنَّه ملَكَ مَنفعتَها بالإِقطاعِ أو لا لأنَّه