للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وُجدَ في دارِ رَجلٌ مالٌ مَدفونٌ مِنْ أَموالِ الجاهليَّةِ فهو لمَن كانَت الدارُ له، وهو المُختَطُّ الذي خطَّها الإمامُ له عندَ الفَتحِ (أي المالكِ الأولِ)؛ لأنَّ المُختَطَّ له ملكُ الأرضِ بالحِيازةِ فيَملِكُ ظاهِرَها وباطنَها، والمُشتَري ملَكَها بالعقدِ فيَملِكُ الظاهرَ دونَ الباطنِ، فبَقيَ الكَنزُ على صاحبِ الخطّةِ، ولأنَّ الكَنزَ مُودَعٌ في الأرضِ، فلما ملَكَها الأولُ ملَكَ ما فيها ولا يَخرجُ ما فيها عن ملكِه ببَيعِها كالسَّمكةِ في جَوفِها دُرةٌ.

وإنْ لمَ يُوجدِ المُختَطُّ فلورثَتِه ووَرثةِ ورثَتِه هكذا، فإنْ لَم يُعرَفِ المُختَطُّ فلأقصَى مالكٍ يُعرَفُ لها، وهذا قولُ أَبي حَنيفةَ ومُحمدٍ.

وقالَ أَبو يُوسفَ: هو لِلواجدِ، وفيه الخُمسُ قِياسًا على المَوجودِ في المَفازةِ؛ لأنَّه هو الذي أظهَرَه وحازَه ولَم يُملِّكْه الإمامُ؛ لأنَّه لو ملَّكَه الكَنزَ مع الأرضِ لم يَكنْ عَدلًا (١).

قالَ الإمامُ ابنُ حزمٍ : واتَّفقوا أنَّ مَنْ ملكَ أرضًا مُحياةً ليسَت مَعدِنًا فليسَ للإمامِ أنْ يَنتزعَها منه ولا أنْ يُقطِعَها غيرَه.

واختَلفوا في المَعدِنِ يَظهرُ، هو لربِّ الأرضِ أم للإمامِ أنْ يَفعلَ فيه ما رَأى؟ (٢).


(١) «الاختيار» (١/ ١٥١، ١٥٣)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٨٨، ٢٩٠)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٣١٤، ٣١٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «مرشد الحيران» (١/ ٢٤).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>