للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ وجَدَه في أرضِه فعن أَبي حَنيفةَ فيه رِوايتانِ: رِوايةُ الأصلِ: لا يَجبُ؛ لأنَّ المَعدِنَ مِنْ أَجزاءِ الأرضِ وليسَ في سائرِ الأَجزاءِ منها خُمسٌ، فكذا في هذا الجزءِ.

وفي رِوايةِ «الجامعِ الصغيرِ»: يَجبُ؛ لأنَّ الأرضَ ما مُلكَت خالِيةً عن المُؤنِ، ألا تَرى أنَّ فيها العُشرَ والخَراجَ بخلافِ الدارِ؛ لأنَّها مُلكَت خاليةً عن المُؤنِ، حتى قالوا لو كانَ في الدارِ نَخلةٌ تَطرحُ في كلِّ سَنةٍ أَكرارًا مِنْ الثِّمارِ لا يَجبُ فيها شيءٌ لَما قُلنا بخِلافِ الأرضِ.

ولو وجَدَ مُسلمٌ مَعدِنًا في دارِ الحربِ في أرضٍ غيرِ مَملوكةٍ لأحدٍ فهو للواجدِ ولا خُمسَ فيه؛ لأنَّه ليسَ بغَنيمةٍ؛ لأنَّ الغَنيمةَ ما أُخِذَ عن طريقِ القهرِ والجبْرِ، وهذا أخذٌ عن طَريقِ التَّلصُّصِ.

ولو وجَدَه في ملكِ بعضِهم، فإنْ دخَلَ عليهم بأَمانٍ ردَّه عليهم، ولو لَم يَردَّ وأخرَجَه إلى دارِ الإِسلامِ يَكونُ مِلكًا له إلا أنَّه لا يَطيبُ له، وسَبيلُه التَّصدقُ به، وإنْ دخَلَ بغيرِ أمانٍ يَكونُ له مِنْ غيرِ خُمسٍ.

وإنْ وجَدَ حَربيٌّ مَعدِنًا في دارِ الإِسلامِ فهو فيءٌ؛ لأنَّه ليسَ مِنْ أهلِ الغَنائمِ.

ومَن وجَدَ كَنزًا فيه عَلامةُ المُسلِمينَ، بأنْ كانَ فيه مُصحَفٌ أو كانَ مَكتوبًا عليه كَلمةُ الشَّهادةِ أو اسمُ ملكٍ مِنْ مُلوكِ الإِسلامِ فهو لُقَطةٌ؛ لعِلمِنا أنَّه مِنْ وَضعِ المُسلِمينَ فلا يَكونُ غَنيمةً، وإنْ كانَ فيه عَلامةُ الشِّركِ كالصَّليبِ والصَّنمِ ونحوِهما فهو مِنْ مالِ المُشرِكينَ فيَكونُ غَنيمةً، ففيه الخُمسُ والباقِي للواجدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>