للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهُما: أنَّه أَسبَقُ.

والثانِي: أنَّ مُلكَه قد ثبَتَ باتِّفاقٍ (١).

قالَ المَرغينانِيُّ : فلو أَحياها ثُم ترَكَها فزرَعَها غيرُه فقد قِيل: الثانِي أَحقُّ بها؛ لأنَّ الأولَ ملَكَ استِغلالَها لا رَقبتَها، فإذا ترَكَها كانَ الثانِي أحقَّ بها، والأصحُّ أنَّ الأولَ يَنزعُها مِنْ الثانِي لأنَّه ملَكَها بالإِحياءِ على ما نطَقَ به الحَديثُ؛ إذ الإِضافةُ فيه ب «لام» التَّمليكِ، وملكُه لا يَزولُ بالتَّركِ (٢).

قالَ في «العِناية»: وقولُه: (والأَصحُّ أنَّ الأولَ يَنزعُها مِنْ الثانِي)، بَيانُه أنَّ المَشايخَ اختَلفُوا في أنَّ إِحياءَ المَواتِ يُثبتُ ملكَ الاستِغلالِ أو ملكَ الرَّقبةِ، فذهَبَ بعضُهم -منهم الفَقيهُ أَبو القاسمِ أحمدُ البَّلخيُّ إلى الأولِ قِياسًا على مَنْ جلَسَ في مَوضعٍ مُباحٍ فإنَّ له الانتِفاعَ به، فإذا قَامَ عنه وأَعرَضَ بطَلَ حقُّه.

وعامَّتُهم إلى الثانِي استِدلالًا بالحَديثِ، فإنَّه أَضافَ لامَ التَّمليكِ في قولِه: «فهي له»، وملكُه لا يَزولُ بالتَّركِ (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «البيان» (٧/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٨)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٢١٥)، و «المغني» (٥/ ٢٣٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٥، ٢٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٧٩)، و «الهداية» (٤/ ٩٩)، و «العناية» (١٤/ ٣٠٩)، و «اللباب» (١/ ٦٨١، ٦٨٢)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(٢) «الهداية» (٤/ ٩٩).
(٣) «العناية» (١٤/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>