للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: يَجوزُ إنْ كانَ بشَرطٍ ولا يَجوزُ مِنْ غيرِ شَرطٍ.

وأمَّا الشافِعيةُ والحَنابلةُ ففَصَّلوا كما سَيَأتي:

قالَ الحَنفيةُ: الواقفُ إذا عزَلَ الناظِرَ فإنْ شرَطَ له العَزلَ حالَ الوَقفِ صَحَّ اتِّفاقًا.

وإنْ لم يَشترطْ عزْلَه حالَ الوَقفِ فاختَلَفوا: فعندَ مُحمدٍ لم يَصحَّ عَزلُه، وعندَ أبي يُوسفَ يَصحُّ عَزلُه ولو بلا جُنحةٍ؛ لأنه وَكيلُه، والفتوَى على قَولِ أبي يُوسفَ (١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالُوا -كما تقدَّمَ- أنه لا يَصحُّ أنْ يَشترطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه، لكنْ يُتَّبعُ شَرطُه في تَعيينِ الناظِرِ، فإنْ شرَطَ النَّظرَ لغيرِه جازَ له عَزلُه ولو لغَيرِ جُنحَةٍ.

قالَ ابنُ عَرفةَ : للواقِفِ عَزلُه ولو لغَيرِ جُنحةٍ.

وقالَ أيضًا: فلو قدَّمَ المُحبِّسُ مَنْ رآهُ لذلكَ أهلًا فله عَزلُه واستِبدالُه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ عندَهُما إلى التَّفريقِ بينَ ما إذا شرَطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه في ابتِداءِ الوَقفِ ثمَّ أسنَدَ النَّظرَ إلى غَيرِه، وبينَ ما إذا شرَطَ النَّظرَ لغيرِه في ابتِداءِ الوَقفِ:


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤٥)، و «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧)، و «الإسعاف» ص (٥٣).
(٢) «المختصر الفقهي» (١٣/ ٧٨)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٥٠١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>