وقالَ الحَطَّابُ ﵀: قالَ ابنُ عَرفةَ عن ابنِ فَتُّوحٍ: للقاضي أنْ يَجعلَ لمَن قدَّمَه للنَّظرِ في الأحباسِ رِزقًا مَعلومًا في كُلِّ شَهرٍ باجتِهادِه في قَدرِ ذلكَ بحَسبِ عَملِه، وفعَلَه الأئمَّةُ.
ابنُ عَتَّابٍ عن المُشاوِرِ: لا يَكونُ أجرُه إلَّا مِنْ بَيتِ المالِ، فإنْ أخَذَها مِنْ الأحباسِ أُخِذتْ منه ورجَعَ بأجرِه في بَيتِ المالِ، فإنْ لم يُعْطَ منها فأجرُه على اللهِ.
وإنَّما لم يُجعلْ له فيها شَيءٌ لأنه تَغييرٌ للوَصايا، وبمِثلِ قَولِ المُشاوِرِ أفتَى ابنُ وَردٍ وقالَ: لا يَجوزُ أخذُ أُجرَتِه مِنْ الأحباسِ إلَّا أنْ يُحمَلَ على مَنْ حَبسَ.
وأمَّا الشافِعيةُ فقالوا: إذا لم يَشرِطِ الواقفُ للناظِرِ أجرةً لم يَستحقَّ أجرةً على الصَّحيحِ كالغَسَّالِ ونَحوِه، فإنْ أخَذَ شيئًا مِنْ مالِ الوَقفِ ضَمِنَه، ولا يَبرأُ إلا بإقباضِهِ.
نَعمْ، له رَفعُ الأمرِ إلى الحاكِمِ ليُقرِّرَ له أجرةَ مِثلِه وإنْ كانَ غَنيًّا كوليِّ اليَتيمِ، ولأنه الأحوَطُ للوَقفِ، وقيلَ: يُقدَّرُ له الأقلُّ مِنْ نَفقتِه وأجرةِ مِثلِه.
وأَفتَى ابنُ الصَّبَّاغِ بأنَّ له الاستِقلالَ بذلكَ مِنْ غَير حاكِمٍ.