فلو أخرجَهُما القاضي ثُمَّ عتَقَ العَبدُ وأسلَمَ الذِّميُّ لا تَعودُ إليهما. اه «بَحر» مُلخَّصًا، ونَحوُه في «النَّهر».
وفي «فَتاوى العَلَّامةِ الشَّلَبيِّ»: وأمَّا الإسنادُ للصَّغيرِ فلا يَصحُّ بحالٍ، لا على سَبيلِ الاستِقلالِ بالنَّظرِ ولا على سَبيلِ المُشارَكةِ لغيرِه؛ لأنَّ النَّظرَ على الوَقفِ مِنْ بابِ الوِلايةِ، والصَّغيرُ يُولَّى عليه لقُصورِه، فلا يَصحُّ أنْ يُولَّى على غَيرِه. اه
وفي «أنفَع الوَسائِلِ» عن «وَقف هِلالٍ»: لو قالَ: «وِلايتُها إلى وَلدِي» وفيهِم الصَّغيرُ والكَبيرُ يُدخِلُ القاضي مَكانَ الصَّغيرِ رَجلًا، وإنْ شاءَ أقامَ الكِبارَ مَقامَه، ثُمَّ نقلَ عنه ما مَرَّ عن «الإسعَاف» بهذه النُّقولِ صَريحةً بأنَّ الصَّبيَّ لا يَصلحُ ناظِرًا.
وأمَّا ما في «الأَشْبَاه» في أحكامِ الصِّبيانِ مِنْ أنَّ الصَّبيَّ يَصلحُ وَصيًّا وناظِرًا، ويُقِيمُ القاضي مَكانَه بالِغًا إلى بُلوغِه، كما في «مَنظومَة ابنِ وَهْبانَ مِنْ الوَصايا» اه، ففيهِ أنه لم يَذكرْ في المَنظومةِ قَولَه:«وناظِرًا»، ثمَّ رَأيتُ شارحَ «الأَشباه» نبَّهَ على ذلكَ أيضًا.
وأمَّا ما ذكَرَه الشارِحُ في بابِ الوَصيِّ عن «المُجتَبى» مِنْ أنه لو فوَّضَ وِلايةَ الوَقفِ للصَّبيِّ صَحَّ استِحسانًا، ففي أنَّ ما ذكَرَه صاحِبُ «المُجتبَى» صرَّحَ به نَفسُه في «الحاوي» بقَولِه: ولو أَوصَى إلى صَبيٍّ في وَقفِه فهو باطِلٌ في القِياسِ، ولكنِ اُستُحْسِنَ أنْ تَكونَ الوِلايةُ إليه إذا كَبِرَ. اه، وهذا هو ما مَرَّ عن «الإسْعَاف».