للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ المِرداويُّ : ونقَلَ صالِحٌ: يَجوزُ نَقلُ المَسجدِ لمَصلحةِ الناسِ، وهو مِنْ المُفرَداتِ …

وأطلَقَ في القاعِدةِ الثالثةِ والأربَعينَ بعدَ المِائةِ في جَوازِ إبدالِ الوَقفِ مع عِمارتِه رِوايَتينِ …

وعنه: يَجوزُ شِراءُ دُورِ مَكةَ لمَصلحةٍ عامَّةٍ، قالَ في «الفُرُوع»: فيَتوجَّهُ هنا مِثلُه.

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ : جَوَّزَ جُمهورُ العُلماءِ تَغييرَ صُورتِه لمَصلحةٍ، كجَعلِ الدُّورِ حَوانيتَ، والحُكورةِ المَشهورةِ، فلا فرْقَ بينَ بناءٍ ببِناءٍ وعَرصةٍ بعَرصةٍ، هذا صَريحُ لَفظِه.

وقالَ أيضًا فيمَن وقَفَ كُرومًا على الفُقراءِ يَحصلُ على جِيرانِها به ضَررٌ: يُعوَّضُ عنه بما لا ضرَرَ فيهِ على الجِيرانِ، ويَعودُ الأولُ مِلكًا والثاني وَقفًا. انتهى (١).


(١) «الإنصاف» (٧/ ١٠١، ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>