للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن وقَفَ على ثَغرٍ فاختَلَّ الثَّغرُ صُرِفَ المَوقوفُ في ثَغرٍ مِثلِه؛ أخذًا مِنْ مَسألةِ بَيعِ الوَقفِ إذا خَرِبَ؛ إذِ المَقصودُ الأصليُّ هُنا الصَّرفُ إلى المَرابطِ، فإعمالُ شَرطِ الثَّغرِ المُعيَّنِ مُعطِّلٌ له، فوجَبَ الصَّرفُ إلى ثَغرٍ آخَرَ.

قالَ في «التَّنقِيح»: وعلى قِياسِه مَسجدٌ ورِباطٌ ونَحوُهما، وهو ما صَرَّحَ به الحارِثيُّ.

قالَ: والشَّرطُ قد يُخالَفُ للحاجةِ كالوَقفِ على المُتفقِّهِ على مَذهبٍ مُعيَّنٍ، فإنَّ الصَّرفَ يَتعيَّنُ عندَ عَدمِ المُتفقِّهةِ على ذلكَ المَذهبِ إلى المُتفقِّهةِ على مَذهبٍ آخَرَ؛ أخذًا مِنْ مَسألةِ بَيعِ الوقفِ إذا خَرِبَ.

قالَ: ولو وقَفَ على مَسجدٍ أو حَوضٍ وتَعطَّلَ الانتفاعُ بهمَا صُرِفَ إلى مِثلِهما، ولو نذَرَ التَّصدقَ بمالٍ في يَومٍ مَخصوصٍ مِنْ السَّنةِ وتَعذَّرَ فيهِ وجَبَ متى أمكَنَ، ونَصَّ أحمدُ فيمَن وقَفَ على قَنطرةٍ فانحَرفَ الماءُ أو انقَطعَ يُرصَدُ، لعَلَّه -أي الماء- يَرجعُ فيَحتاجونَ إلى القَنطرةِ، وقَدَّمَ الحارِثيُّ: يُصرَفُ إلى قَنطرةٍ أُخرى؛ لِما تقدَّمَ (١).

وجاءَ في «المِعيار المُعرب» في سُؤالٍ وُجِّهَ إلى الأُستاذِ أبي سَعيدٍ فَرجِ ابنِ لُبٍّ مَفادُه: هل يَجوزُ صَرفُ الأحباسِ التي لا يُعلَمُ مَصرِفُها في أبوابِ الخيرِ؟


(١) «كشاف القناع» (٤/ ٣٥٦، ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>