للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تَفرَّدَ به الواقِفُ جازَ؛ لأنه هو الذي شرَطَه لذلكَ وما شرَطَ لغيرهِ فهو مَشروطٌ له، كما لو نَصَّبَ قاضِيَا بَلدينِ كُلٌّ قيِّمًا كانَ لكُلٍّ أنْ يَتصرَّفَ وحْدَه، ولو أنْ أحَدَ هذَينِ القاضِيَينِ أرادَ أنْ يَعزِلَ الذي أقامَه القاضي الآخَرُ قالَ: إذا رَأى المَصلحةَ في ذلكَ كانَ له عَزلُه وإلا فلا (١).

وفي نَحوِ هذا عن الأنصارِيِّ، لكنْ لا يَبيعُها إلا بإذنِ الحاكِمِ.

قالَ بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مازةَ : وذكَرَ الأنصارِيُّ في «وَقفِه»: أنه لا يَبيعُ إلا بإذنِ الحاكِمِ، قالَ الأنصارِيُّ أيضًا: ويَنبغي للحاكِمِ إذا رُفعَ إليهِ ولا مَنفعةَ في الوَقفِ أنْ يَأذنَ له في البَيعِ إذا رَآهُ أحوَطَ لأهلِ الوَقفِ، فإنْ باعَها واشتَرى بثَمنِها أرضًا كانَتْ وَقفًا، وليسَ له أنْ يَبيعَ الأرضَ إلَّا أنْ يَشتَرطَ ذلكَ في أصلِ الوَقفِ، ذكَرَه هِلالٌ في «وَقفِه».

ولو شرَطَ في أصلِ الوَقفِ أنْ يَبيعَ الوَقفَ ويَجعلَ ثَمنَه للمَساكينِ لم يَجُزْ هذا الشَّرطُ، ذكَرَه الأنصارِيُّ في «وَقفِه»، وذكَرَ الخَصَّافُ في «وَقفِه»: لو شرَطَ أنْ يَبيعَها ويَصرِفَ ثمَنَها إلى ما يَرى مِنْ أبوابِ الخيرِ فالوَقفُ باطِلٌ، وإنْ شرَطَ في أصلِ الوَقفِ أنْ يَبيعَه ولم يَبِعْه لا يَجوزُ لمَن وُلِدَ بعدَه أنْ يَبيعَه.

وفي «وَقفِ الأنصاريِّ»: إذا وقَفَ ضَيعَتَه على أنَّ له أنْ يَبيعَها ويَصرفَ ثمَنَها إلى حاجةٍ قالَ أبو نَصرٍ: الوَقفُ جائِزٌ والشرطُ باطِلٌ، وعن أبي القاسِمِ نَحوُه، وقالَ أبو بَكرٍ الإسكافُ: الوَقفُ باطِلٌ، قالَ الصَّدرُ الشَّهيدُ:


(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>