للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ في «الدُّر المُختَار»: إذا لم يَكنْ للواقفِ وَلدٌ صُلبيٌّ حينَ الوَقفِ على الوَلدِ فيَختصُّ بوَلدِ الابنِ ولو أُنثى دونَ مَنْ دونَه مِنْ البُطونِ، ودونَ وَلدِ البِنتِ في الصَّحيحِ، ولو زادَ «ووَلدِ وَلدِي فقط» اقتصرَ عليهِما، ولو زادَ البَطنَ الثالثَ عَمَّ نَسلَه.

قالَ ابنُ عابدِينَ : قولُه: (فيَختصُّ بوَلدِ الابنِ) أي: لا يُشاركُه في الغَلةِ مَنْ دُونَه مِنْ البُطونِ، ويَكونُ وَلدُ الابنِ عندَ عَدمِ الصُّلبيِّ بمَنزلةِ الصُّلبيِّ، أي: لأنه يُنسَبُ إليه.

وفي «الخَصَّافِ»: فإنْ لم يَكنْ له وَلدٌ لصُلبِه ولا وَلدُ وَلدٍ وكانَ له وَلدُ وَلدِ وَلدٍ فالغَلةُ له ولمَن كانَ أسفَلَ مِنْ البُطونِ، والفرقُ بينَه وبينَ الصُّلبيِّ حيثُ لم يَدخلْ مع الصُّلبيِّ مَنْ هو أسفَلُ أنه لمَّا نزَلَ إلى ثلاثةِ أبطُنٍ فقدْ صارُوا مثلَ الفَخذِ والقَبيلةِ، كما لو قالَ: «لوَلدِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ» فهو لمَن يُنسَبُ إلى العبَّاسِ. انتهى مُلَخَّصًا.

قَولُه: (ولو أُنثى)؛ لأنَّ لفْظَ الوَلدِ يَعمُّها كما قدَّمَه آنِفًا.

قولُه: (في الصَّحيحِ) وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ، وبه أخَذَ هِلالٌ؛ لأنَّ أولادَ البَناتِ يُنسَبونَ إلى آبائِهم لا آباءِ أمَّهاتِهم، بخِلافِ وَلدِ الابنِ (١).

قالَ الشافِعيةُ: إنْ قالَ: «وَقَفتُ على أولادي» ولم يَكنْ له إلا أولادُ أولادٍ حُملَ اللَّفظُ عليهم؛ لوُجودِ القَرينةِ وصِيانةً لكَلامِ المُكلَّفِ عن


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>