للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ولم يَتعرَّضوا لضابِطِ الغِنى الذي يُستحَقُّ به الوَقفُ على الأغنِياءِ، قالَ الأذرعِيُّ: والأشبَهُ الرُّجوعُ فيهِ إلى العُرفِ.

وقالَ غَيرُه: أنه الذي يَحرمُ عليه الصَّدقةُ إمَّا لمِلكِه أو لقُوتِه وكَسبِه أو كِفايتِه بنَفقةِ غَيرِه، وهذا أَولى.

ولو وقَفَ على الأغنِياءِ وادَّعى شَخصٌ أنه غَنيٌّ لم يُقبلْ إلا ببيِّنةٍ، بخِلافِ ما لو وقَفَ على الفُقراءِ وادَّعى شَخصٌ أنه فَقيرٌ ولم يُعرَفْ له مالٌ فيُقبلُ بلا بيِّنةٍ؛ نَظرًا للأَصلِ فيهما (١).

وقالَ المِرداويُّ : وقيلَ: يَصحُّ الوَقفُ على مُباحٍ أيضًا، وقيلَ: يَصحُّ على مُباحٍ ومَكروهٍ.

قالَ في «التَّلخِيص»: وقيلَ: المُشتَرَطُ ألا يَكونَ على جِهةِ مَعصيةٍ، سَواءٌ كانَ قُربةً وثوابًا أو لم يَكنْ. انتهى

فعلى هذا يَصحُّ الوَقفُ على الأغنياءِ (٢).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٠).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>