وقالَ الشافِعيةُ: يُراعَى شَرطُ الواقفِ، فلو وقَفَ على العُلماءِ بشَرطِ كَونِهم على مَذهبِ فُلانٍ، أو على الفُقراءِ بشَرطِ الغُربةِ أو الشَّيخوخةِ اتُّبعَ شَرطُه، كالمَدرسةِ والرِّباطِ والمَقبرةِ إذا خصَّصَها بطائفةٍ فإنها تَختصُّ بهم؛ لعَودِ النَّفعِ إليهِم.
ولو شرَطَ في مُدرِّسٍ كَونَه شافِعيًّا فلا يَجوزُ تَوليةُ ذلكَ التَّدريسِ لغيرِ شافِعيٍّ، ولا يَجوزُ تَدريسُ غَيرِه أيضًا في مَكانٍ خصَّصَه به (١).
وقالَ الحَنابلةُ: إنْ خصَّصَ الواقفُ المَدرسةَ بأهلِ مَذهبٍ كالحَنابلةِ أو الشافِعيةِ تَخصَّصتْ، أو خصَّصَ المَدرسةَ بأهلِ بَلدٍ أو خصَّصَها بقَبيلةٍ تَخصَّصتْ، وكذلكَ الرِّباطُ والخانِقاهُ كالمَقبرةِ إذا خصَّصَها بأهلِ مَذهبٍ أو بَلدٍ أو قَبيلةٍ تَخصَّصتْ؛ إعمالًا للشَّرطِ، إلا أنْ يَقعَ الاختِصاصُ بنَقلةِ بِدعةٍ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إذا فضَّلَ بعضَهم على بَعضٍ فهو على ما قالَ، فلو قالَ:«وَقَفتُ على أولادي وأولادِ أولادي على أنَّ للذَّكرِ سَهمَينِ وللأُنثى سَهمًا، أو للذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأُنثَيينِ، أو على حَسبِ ميراثِهم، أو على حَسبِ فَرائضِهم، أو بالعَكسِ مِنْ هذا، أو على أنَّ للكَبيرِ ضِعفَ ما للصَّغيرِ، أو للعامِلِ ضِعفَ ما للجاهِلِ، أو لِلعائلِ ضِعفَ ما للغَنيِّ» أو عكْسَ ذلكَ،
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣١)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٢٥٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٩، ٤٩٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٥).