للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرابتي الأقربِ فالأقربِ» يُبدأُ بأقربِهم إليهِ بَطنًا فيُعطَى كلُّ واحِدٍ مِائتَي دِرهمٍ، ثُمَّ يُعطَى الذي يَليهِ كذلكَ حتى تَفرغَ الغَلةُ، وهذا استِحسانٌ، وفي القِياسِ تُعطَى الغَلةُ كلُّها للبَطنِ الأقرَبِ منه، ولا يُعطَى لمَن بعدَه شيءٌ حتى يَنقرضَ الأقربُ، ذكَرَه هِلالٌ (١).

ولو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبَدًا على زَيدٍ وعَمرٍو ما عاشَا ومِن بَعدِهما على المَساكينِ، على أنْ يُبدأَ بزَيدٍ فيُعطى مِنْ غلَّةِ هذه الصَّدقةِ في كلِّ سَنةٍ ألفَ دِرهمٍ، ويُعطَى عَمرٌو قُوتَه لسَنةٍ» جازَ الوَقفُ، ويُبدأُ بزَيدٍ فيُدفعُ إليهِ ألفٌ، ثمَّ يُعطَى عَمرٌو قُوتَه لسَنةٍ، ومَهما فَضلَ كانَ بينَهُما نِصفَينِ؛ لجَمعِه إيَّاهُما أولًا بقَولِه: «على زَيدٍ وعَمرٍو»، ولو لم يَزِدْ عليه لَكانَ الكلُّ بينَهُما أنصافًا، فلمَّا فَصَّلَ في البَعضِ عُمِلَ به فيه، فإنْ لم تَفِ الغَلة بما قالَ يُقدَّمُ زيدٌ ثمَّ إنْ فضَلَ عنه شيءٌ يَدفعُ إلى عَمرٍو، وإلا فلا شيءَ له.

وإنْ جَاءتِ الغَلةُ بعدَ مَوتِ زَيدٍ وكانَتْ ثَلاثةَ آلافٍ مثلًا، وقُوتُ عَمرٍو يَعدلُ ألفًا مثلًا، دُفِعَ إليهِ ألفٌ لقُوتِه ثمَّ خَمسُمائةٍ أُخرَى تَكملةً لنِصفِ الغَلةِ، كما لو كانَ زيدٌ حَيًّا وفضَلَ مِنْ الغلةِ شيءٌ، والباقي للمَساكينِ، ولو ماتَ عمرٌو وبَقيَ زيدٌ كانَ الحُكمُ كذلكَ، يأخذُ ألفًا وخَمسَمائةٍ والباقي للمَساكينِ ولو لم يَجمعْ بينَهُما أولًا بأن قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبدًا، يُبدأُ بزَيدٍ فيُعطَى مِنْ الغَلةِ ألفًا ثم يُعطَى عمرٌو قُوتَه لسَنةٍ»


(١) «الإسعاف» ص (١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>