الوَقفِ على شَخصٍ مُعيَّنٍ قبل غَيرِه أو على الأقرَبِ فالأقربِ مِنْ فُقراءِ قَرابتِي أو شرَطَ أنْ تَكونَ غلَّةُ السَّنةِ الأُولى إلى قَومٍ وغلَّةُ السَّنةِ الثانيةُ إلى قَومٍ فيَجبُ العَملُ بشَرطِه.
قالَ الحَنفيةُ: لو شرَطَ الواقِفُ أنْ تُعطى غلَّةُ الوَقفِ لأقرَبِ الناسِ إليه نَسبًا أو رَحِمًا، الأقربِ فالأقربِ، أو قالَ:«الأدنَى فالأدنَى»، قالَ الحَسنُ في رَجلٍ أَوصَى بثُلثِ مالِه للأحوَجِ فالأحوَجِ مِنْ قَرابتِه وكانَ في قَرابتِه مَنْ يَملكُ مِائةَ دِرهمٍ مثلًا وفيهم مَنْ يَملكُ أقَلَّ منها، أنه يُعطَى ذو الأقَلِّ إلى أنْ يَصيرَ مَعهُ مِائةٌ، ثم يُقسَّمُ الباقي بينَهُم جَميعًا بالسَّويةِ، قالَ الخَصَّافُ ﵀: والوَقفُ عِندي بمَنزلةِ الوَصيةِ، ولو قالَ:«على أنْ يُبدأَ بالأقرَبِ فالأقربِ مِنْ فُقراءِ قَرابتِي فيُعطَى مِنْ الغَلَّةِ ما يُغنيهِ» يُعطَى الأقرَبُ مِنهم مِائتَي دِرهمٍ، ثمَّ الذي يَليهِ كذلكَ إلى آخِرِ البُطونِ، وإنْ فضَلَ شيءٌ يَكونُ بينَهُم، وإنْ قَصُرَتِ الغلَّةُ يُبدأُ بالبَطنِ الأعلى فيُعطَى كلُّ واحِدٍ نِصابًا ثَمَّ، وثُمَّ كذلكَ إلى أنْ تَنتهيَ الغَلةُ، صَحَّ الوَقفُ، وتُصرَفُ الغَلةُ على ما شرَطَ.
ولو قالَ:«على أنْ يُبدأَ بأقربِهم إليَّ نَسبًا أو رَحِمًا» فيُعطى مِنْ غَلةِ هذا الوَقفِ في كُلِّ سَنةٍ ألفَ دِرهمٍ، ثمَّ يُعطى مَنْ يَليهِ في كلِّ سَنةٍ تِسعَمائةِ دِرهمٍ، ثمَّ مَنْ يَليهِ في كُلِّ سَنةٍ ثَمانَمائةِ دِرهمٍ، وعلى نِسبةِ هذا النَّقصِ إلى آخِرِ البُطونِ، يُصرَفُ للبَطنِ الأعلى ألفٌ ثَمَّ، وثُمَّ على ما شرَطَ إلى أنْ تَنتهيَ الغَلةُ، ثمَّ يُحرَمُ مَنْ لم يَفضلْ له شيءٌ، ومَهما زادَ مِنْ الغَلةِ عمَّا قالَ الواقفُ يَكونُ للمَساكينِ؛ لاستيفاءِ الأقارِبِ ما سُمِّيَ لهم، ولو قالَ: «على فُقراءِ