لا يُعمَلُ به؛ لأنه لا عُمومَ له عندَنا ولم يَقعْ فيهِ نَظرُ المُجتهِدِ ليَترجَّحَ أحَدُ مَدلولَيهِ، وكذلكَ ما كانَ مِنْ قَبيلِ المُجمَلِ إذا ماتَ الواقفُ، وإنْ كانَ حَيًّا يُرجَعُ إلى بَيانِه، هذا معنَى ما أفادَهُ. اه
قَولُه:(ووُجوبِ العَملِ به): هذا مُخالِفٌ لِما نَقلْناهُ آنِفًا، مع أنه في «البَحْر» نقَلَه أيضًا، وقالَ عَقِبَه: فعَلى هذا إذا ترَكَ صاحِبُ الوَظيفةِ مُباشَرتَها في بَعضِ الأوقاتِ المَشروطِ عليه فيها العَملُ لا يَأثمُ عندَ اللهِ تعالى، غايَتُه أنه لا يَستحِقُّ المَعلومَ. اه
نَعمْ، في «الأَشْباه» جزَمَ بما ذكَرَه الشَّارحُ، وقَوَّاه في «النَّهْر»، وعَزَاهُ في «قَضاء البَحْرِ» إلى «شَرْح المَجمَعِ».
قُلتُ: ويَظهَرُ لي عَدمُ التَّنافِي، وذلكَ أنَّ عدَمَ وُجوبِ العَملِ به مِنْ حيثُ ذاتُهِ؛ بدَليلِ أنه لو ترَكَ الوَظيفةَ أصلًا وباشَرَها غَيرُه لم يَأثمْ، وهذا لا شُبهةَ فيهِ، ووُجوبُ العملِ به باعتِبارِ حِلِّ تَناوُلِ المَعلومِ، بمعنَى أنه لو لم يَعمَلْ به وتَناوَلَ المَعلومَ أَثِمَ؛ لتَناوُلِه بغَيرِ حقٍّ (١).