للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَجوزُ المُحافَظةُ على بَعضِها مع فَواتِ المَقصودِ بها إنْ كانَ الوَقفُ يَحتاجُ إلى عِمارةٍ لا تَحصلُ إلَّا بأنْ يُزادَ على المُدَّةِ المَشروطةِ مُدَّةٌ أُخرى جازَ أنْ يُزادَ عليها بقَدرِ ما يُحتاجُ إليهِ فقط، ككَونِ العِمارةِ تَحتاجُ إلى استِلافِ دَراهِمَ ولم يَحصلْ مَنْ يُسلِفُهم إلا مَنْ يَستأجِرُ أكثَرَ مِنْ هذه المُدَّةِ، وأنْ تَكونَ عِمارتُه مع الخَرابِ ليُعمَرَ بما يَحصلُ مِنْ الأُجرةِ، ولا تُمكِنُ إلَّا مع الزِّيادةِ، فإنه يَجوزُ أنْ يُزادَ بقَدْرِ الحاجةِ، فإنَّ عِمارةَ الوَقفِ واجِبةٌ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلا به فلا بُدَّ مِنْ فِعلِه، وهذا واجِبٌ بالشَّرعِ.

ويُرجَعُ إلى شَرطِ الواقفِ في قَسمِه على المَوقوفِ عليه، وفي التَّقديمِ والتَّأخيرِ والجَمعِ والتَّرتيبِ والتَّسوِيةِ والتَّفضيلِ، وإخراجِ مَنْ شاءَ بصِفةٍ وإدخالِه بصِفةٍ، وفي النَّاظِرِ فيهِ والإنفاقِ عليه وسائِرِ أحوالِه، وكذا لو شرَطَ عدَمَ إيجارِه أو قدَّرَ مُدَّةً.

قالَ المِرداويُّ : تَنبيهٌ: ظاهِرُ كَلامِ المُصنِّفِ وغَيرِه أنَّ الشَّرطَ المُباحَ الذي لا يَظهرُ قَصدُ القُربةِ منه يَجبُ اعتِبارُه في كَلامِ الواقفِ.

قالَ الحارِثيُّ: وهو ظاهِرُ كَلامِ الأصحابِ، والمَعروفُ في المَذهبِ الوُجوبُ، قالَ: وهو الصَّحيحُ.

وقالَ في «الفائِق»: وقالَ شَيخُنا -يَعني به الشَّيخَ تَقيَّ الدِّينِ : يُخَرَّجُ مِنْ شَرطِ كَونِه قُربةً اشتِراطُ القُربةِ في الأصلِ، يَلزمُ الشُّروطَ المُباحةَ. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>