للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهِ مَعصيةٌ أو شَرطًا يُنافي المَصلحةَ لم يُتَّبعْ، أمَّا المُختلَفُ فيهِ -كاشتِراطِ إخراجِ البَناتِ مِنْ وَقفِه إذا تَزوَّجْنَ- فهذا لا يَجوزُ الإقدامُ عليه، فإذا وقَعَ مَضَى (١).

وقالَ الشافِعيةُ: تُتَّبعُ شُروطُ الواقفِ في غَيرِ حالةِ الضَّرورَةِ، ويَجبُ مُراعاتُها نظَرًا للوَفاءِ بغَرضِهِ الذي مَكَّنَه الشَّارعُ فيه، ما لم يَكنْ فيها ما يُنافي الوَقفَ، فإذا تَلفَّظَ الواقفُ في صيغةِ وَقفِه بحَرفِ عَطفٍ يَقتَضي تَشريكًا أو تَرتيبًا عُمِلَ به كسائِرِ شُروطِه التي لم تُخالِفِ الشَّرعَ؛ وذلكَ لِما فيهِ مِنْ وُجودِ المَصلحةِ العائِدةِ على الواقفِ.

أمَّا ما خالَفَ الشَّرعَ -كشَرطِ العُزوبةِ في سُكَّانِ المَدرسةِ مثلًا- فلا يَصحُّ؛ لأنه مُخالِفٌ للكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، أي: مِنْ الحَضِّ على التَّزوجِ وذمِّ العُزوبةِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: يَجبُ مُراعاةُ شُروطِ الواقفِ والعَملُ بها؛ لأنَّ عُمرَ وقَفَ وَقفًا وشرَطَ فيهِ شُروطًا، ولو لم يَجبِ اتِّباعُ شَرطِه لم يَكنْ في اشتِراطِه فائِدةٌ، ما لم تُفضِ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ أو تَكونَ مَكروهةً أو حَرامًا.


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٣)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٣٤)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٤)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٧).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٩)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>