للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا قالَ عُمَيرةُ : ويَصحُّ وَقفُ الإمامِ مِنْ بَيتِ المالِ على مُعيَّنٍ ولو على أولادِه أو جِهةٍ على المُعتمَدِ (١).

وقالَ الجَمَلُ: وحيثُ صحَّحَ وقْفَه لا يَجوزُ تَغييرُه، وأمَّا ما عَمَّتْ به البَلوى مِمَّا يَقعُ الآنَ كَثيرًا مِنْ الرُّزُقِ المُرصَدةِ على أماكِنَ أو على طائِفةٍ مَخصوصةٍ حيثُ تُغيَّرُ وتُجعَلُ على غيرِ ما كانَتْ مَوقوفةً عليه أوَلًا فإنه باطِلٌ ولا يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه لغَيرِ مَنْ عُيِّنَ عليه مِنْ جِهةِ الواقفِ الأوَّلِ، فليُتَنبَّهْ له فإنه يَقعُ كَثيرًا، ومِن هُنا يُفرَّقُ بينَ ما هُنا وبينَ عَدمِ صِحةِ عِتقِ عَبدِ بَيتِ المالِ بأنَّ المَوقوفَ عليه هُنا مِنْ جُملَةِ المُستحِقِّينَ فيهِ كما يُصرِّحُ به قَولُه، بشَرطِ ظُهورِ المَصلحةِ، فوَقفُه كإيصالِ الحَقِّ لمُستحِقِّه ولا كذلكَ العِتقُ نَفسُه، فإنه تَفويتٌ لِلمالِ اه …

(قَولهُ أيضًا: نعمْ، يَصِحُّ وَقفُ الإمامِ مِنْ بَيتِ المالِ) أي: على مُعيَّنٍ أو على جِهةٍ عامَّةٍ كما أَفتَى به ابنُ أَبي عُصرونَ السُّلطانَ نُورَ الدِّينِ الشَّهيدَ، لكنْ قالَ السُّبكِيُّ: أنا لا أُفتِي به ولا أحكُمُ به، والذي أَراهُ أنه لا يَجوزُ وَقفُه على شَخصٍ أو طوائِفَ خاصَّةٍ. اه … نعم يَصحُّ وَقفُ الإمامِ أراضِيَ بَيتِ المالِ على جِهةٍ ومُعيَّنٍ على المَنقولِ المَعمولِ له بشَرطِ ظُهورِ المَصلحةِ في ذلك؛ إذْ تَصرُّفُه مَنوطٌ بالمَصلحةِ كوَليِّ اليَتيمِ، ومِن ثمَّ لو رَأَى تَمليكَ ذلكَ لهم جازَ.


(١) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>