للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبَيعِ ونحوِه، كَإعتاقِ ما وُكِّلَ فيه؛ لِاستِحالةِ بَقاءِ الوِلايةِ والحالُ هذه، ولو عادَ إلى مِلْكِه لَم تَعُدِ الوَكالةُ.

وكذا لو وكَّله في نَقْلِ زَوجَتِه فطَلَّقها، بطَلتِ الوَكالةُ؛ لِتعَذُّرِ التَصرُّفِ.

ومِثلُ خُروجِه عن مِلْكِه ما لو أعارَه أو أجَّرَه، كما لو وكَّله ببَيعِه ثم أجَّرَه، يَنعزِلُ؛ لأنَّ الإجارةَ إنْ مَنعَتِ البَيعَ لَم يَبْقَ مالِكًا لِلتَصرُّفِ، وإلَّا فهي عَلامةُ النَّدَمِ على البَيعِ؛ لأنَّ مَنْ يُريدُ البَيعَ لا يُؤَجِّرُ؛ لِقِلَّةِ الرَّغَباتِ.

ولا يَنعزِلُ بتَوكيلِ وَكَيلٍ آخَرَ، ولا بالعَرضِ على البَيعِ.

وفي عَزلِ الوَكيلِ بطَحنِ المُوكِّلِ الحِنطةِ المُوكَّلِ ببَيعِها وَجْهانِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ولو وكَّل رَجُلًا في نَقلِ امرَأتِه أو بَيعِ عَبدِه أو قَبضِ دارِه مِنْ فُلانٍ، فقامَتِ البيِّنةُ بطَلاقِ الزَّوجةِ وعِتقِ العَبدِ وانتِقالِ الدَّارِ عن المُوكِّلِ، بطَلتِ الوَكالةُ؛ لأنَّه زالَ تَصرُّفُ المُوكِّلِ، فزالَتْ وَكالَتُه.

وكذا تَبطُل الوَكالةُ أيضًا بإقرارِ الوَكيلِ على مُوكِّلِه بقَبْضِ ما وُكِّلَ الوَكيلُ في قَبضِه، أو الخُصومةِ فيه؛ لِاعتِرافِ الوَكيلِ بذَهابِ مَحَلِّ الوَكالةِ بالقَبضِ (٢).


(١) «البيان» (٦/ ٤٥٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢١٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٦٥)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٧٠)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٣).
(٢) «المغني» (٥/ ٧٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٧)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٥٥، ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>