للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ زُفَرُ : ليسَ له ذلك؛ لأنَّ المُوكِّلَ صارَ قابِضًا بيَدِ الوَكيلِ، فصارَ كَأنَّه سلَّمَه إليه، فيَسقُطُ حَقُّ الحَبسِ، ويَضمَنُ ضَمانَ الغَصبِ؛ لأنَّه مَنْعٌ بغيرِ حَقٍّ، فصارَ غاصِبًا، فيَجِبُ مِثلُه أو قِيمَتُه، بالِغةً ما بلَغتْ، فيَرجِعُ المُوكِّلُ على الوَكيلِ إنْ كانَتْ قِيمَتُه أكثَرَ، ولا يَرجِعُ الوَكيلُ على المُوكِّلِ إنْ كانَ ثَمَنُه أكثَرَ (١).

وقالَ الطَّحاويُّ : في الوَكيلِ يَحبِسُ السِّلعةَ بالثَّمنِ.

قالَ أصحابُنا: له أنْ يَحبِسَها بالثَّمنِ؛ فإذا هَلَكَتْ بعدَ الحَبسِ كانَتْ كالرَّهنِ، في قَولِ أبي يُوسفَ وعندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ كالمَبيعِ.

وقالَ زُفَرُ: لا يَحبِسُها بالثَّمنِ، وإنْ حَبَسَ ضَمِن القِيمةَ كالغَصبِ، وهو قَولُ مالِكٍ (٢).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: متى قبَض وَكِيلُ المُشتَرِي المَبيعَ وغُرِّمَ الثَّمنَ مِنْ مالِه، لَم يَكُنْ له حَبسُ المَبيعِ لِيُغَرِّمَ المُوكِّلَ له.

وفي وَجهٍ ضَعيفٍ: له ذلك، بِناءً على أنَّ المِلْكَ يَحصُلُ لِلوَكيلِ، ثم يَنتقِلُ إلى المُوكِّلِ (٣).


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٢)، و «العناية شرح الهداية» (١١/ ١١٨، ١٢٢)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٨٣، ٤٨٥)، و «اللباب» (١/ ٥٥٨، ٥٥٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٢).
(٣) «الشرح الكبير» للرافعي (٥/ ٢٥٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>