للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكِيلٌ، ولو صرَّح بذلك، ما لَم يُصَرِّحْ بالبَراءةِ مِنْ دَفْعِ المُثمَّنِ، وإلَّا فلا يُطالَبُ بذلك، وإنَّما المُطالَبُ بما ذُكِرَ المُوكِّلُ.

فَإنْ صرَّح بالبَراءةِ، بأنْ يَقولَ: ويَنقُدُكَ فُلانٌ دُونِي، فلا مُطالَبةَ على الوَكيلِ بالثَّمنِ، كما أنَّ مَنْ قالَ: بَعَثَني فُلانٌ لِتَبيعَه؛ فإنَّه لا مُطالَبةَ عليه.

ولو قالَ له: بَعَثَني فُلانٌ إلَيكَ لِأشتَرِيَ مِنكَ، أو لِأشتَرِيَ له مِنكَ، أو بَعَثَني لِتَبيعَني، فإنَّ الثَّمنَ يَكونُ على المُشتَرِي، لا على المُرسِلِ، ولو أقَرَّ المُرسِلُ بأنَّه أرسَلَه، فلا شَيءَ عليه، والثَّمنُ لَازِمٌ لِلمُشتَرِي.

وقالَ ابنُ عَرفةَ : مُقتَضَى المَذهبِ التَّفصيلُ: فحيثُ يَجِبُ عليه دَفْعُ الثَّمنِ يَجِبُ عليه قَبْضُ المَبيعِ، وحيثُ لَم يَجِبْ عليه الدَّفعُ لَم يَجِبْ عليه القَبضُ، والذي يَجِبُ عليه دَفْعُ الثَّمنِ هو مَنْ لَم يُصَرِّحْ بالبَراءةِ.

وَمُحَصِّلُهُ: أنَّ الوَكيلَ إذا اشترَى وصرَّح بالبَراءةِ؛ بأنْ قالَ: ويَنقُدُ المُوكِّلَ دُوني، لَم يَكُنْ له قَبضُ المُثمَّنِ؛ لأنَّه لا يُطالَبُ بالثَّمنِ، وإنِ اشترَى ولَم يُصَرِّحْ بالبَراءةِ وجَب عليه قَبضُ المُثمَّنِ؛ لأنَّه هو المُطالَبُ بالثَّمنِ. اه.

وكَذلك يُطالِبُ الوَكيلُ بعُهدةِ المَبيعِ مِنْ غَصبٍ أو استِحقاقٍ، ما لَم يَعلَمِ المُشتَرِي أنَّ المُتَوَليَ لِلبَيعِ وَكيلٌ؛ فَإنْ علِم فالعُهدةُ لا تَكونُ عليه، وتَكونُ على مَنْ وكَّله، أي: فيَرُدُّ عليه المَبيعَ، ويَكونُ الثَّمنُ عليه، وهذا في الوَكيلِ المَخصوصِ، وأمَّا في المُفَوَّضِ فيُتبَعُ كما يُتبَعُ البائِعُ، والعُهدةُ عليه كالشَّريكِ المُفاوِضِ والمُقارِضِ، بخِلافِ القاضي والوَصِيِّ (١).


(١) «التوضيح» (٦/ ٤٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٨، ٦٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٠، ٢٠١)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٤٠، ٣٤١)، و «منح الجليل» (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٧٢)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>