للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ أحمَدُ : إذا دفَع لِرَجُلٍ ثَوبًا لِيَبيعَه، ففَعلَ، فوَهَبَ له المُشتَرِي مِنديلًا، فالمِنديلُ لِصاحِبِ الثَّوبِ. قالَ في «المُغني»: إنَّما قالَ ذلك لأنَّ هِبةَ المِنديلِ سَبَبُها البَيعُ، فمَنِ اشترَى شَيئًا بطَريقِ الوَكالةِ لَم يَدخُلْ في مِلْكِ الوَكيلِ.

فَلا يُعتِقُ قَريبُ وَكيلٍ عليه؛ لأنَّه لَم يَملِكْه، وكذا لو قالَ لِعَبدٍ: إنِ اشترَيتُكَ فأنتَ حُرٌّ، واشتَراه بالوَكالةِ لَم يُعتِقْ على الوَكيلِ.

ولا يُطالَبُ الوَكيلُ في الشِّراءِ بالثَّمَنِ، ولا يُطالَبُ الوَكيلُ في البَيعِ بتَسليمِ المَبيعِ، بَلْ يُطالَبُ بهِما المُوكِّلُ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ مُتعلِّقةٌ بهِ.

فَعلَى هذا لو وكَّل مُسلِمٌ ذِميًّا، أو مُعاهَدًا، أو حَربيًّا في شِراءِ خَمرٍ أو خِنزيرٍ أو نحوِهما لَم يَصحَّ التَّوكيلُ؛ لأنَّ شِراءَ المُسلِمِ لِذلك لا يَصحُّ، فتَوكيلُه فيه كَذلك، ولا يَصحُّ الشِّراءُ؛ لِمَا سبَق.

ولا يَصحُّ إقرارُ الوَكيلِ على مُوكِّلِه بغيرِ ما وُكِّلَ فيهِ؛ لأنَّه إقرارٌ على غيرِه، كالأجنَبيِّ، لا عندَ الحاكِمِ، ولا عندَ غيرِه، ولا يَصحُّ صُلحُ الوَكيلِ عن مُوكِّلِه، ولا الإبراءُ عن مُوكِّلِه، إلَّا أنْ يُصَرِّحَ المُوكِّلُ بذِكرِ ذلك لِلوَكيلِ في تَوكيلِه، فيَملِكَ، كَسائِرِ ما يُوَكَّلُ فيه.

وَيَرُدُّ المُوكِّلُ المَبيعَ بعَيبٍ، أو تَدليسٍ، أو غَبْنٍ، ونحوِه، ويَضمَنُ المُوكِّلُ العُهدةَ إذا ظهَر المَبيعُ أوِ الثَّمَنَ مُستحَقًّا أو مَعيبًا، ونحوَ ذلك مِنْ سائِرِ ما يَتعلَّقُ بالعَقدِ؛ لِمَا تَقدَّم مِنْ أنَّ حُقوقَ العَقدِ مُتعلِّقةٌ به دونَ الوَكيلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>