وكَّل الرَّجلُ رَجُلًا بطَلاقِ امرَأتِه والوَكيلُ غائِبٌ لا يَعلَمُ، فطَلَّق الوَكيلُ قبلَ العِلمِ، لا يَقَعُ طَلاقُهُ؛ لأنَّه لا يَصيرُ وَكيلًا قبلَ العِلمِ. وفي «المُنتَقَى»: عن أبي يُوسفَ ﵀: أنَّه يَصيرُ وَكيلًا قبلَ العِلمِ، قالَ أبو يُوسفَ ﵀: ولا أحفَظُه عن أبي حَنيفةَ ﵀، وإذا قالَ لِغيرِهِ: طَلِّقِ امرَأتي ثَلاثًا، فقالَ: فَعَلتُ، صَحَّ، وإذا قالَ لِرَجُلَيْنِ: طَلِّقَا امرَأتي ثَلاثًا، وطَلَّقها أحَدُهما واحِدةً والآخَرُ اثنَتَيْنِ، طُلِّقَتْ ثَلاثًا.
وإذا قالَ لِغيرِهِ: طَلِّقِ امرَأتي إنْ شاءَتْ، لا يُعتبَرُ وَكيلًا ما لَم تَشَأْ، ولها المَشيئةُ في مَجلِسِ عِلمِها، وإذا شاءَتْ في مَجلِسِ عِلمِها حتى صارَ وَكيلًا لو طَلَّقها الوَكيلُ في ذلك المَجلِسِ يَقَعُ، ولو قامَ عن مَجلِسِه بطَل التَّوكيلُ، ولا يَقَعُ طَلاقُه بعدَ ذلك، قالَ شَمسُ الأئِمَّةِ الحَلَواني ﵀: ويَنبَغي أنْ يُحفَظَ هذا، وأنَّ البَلوَى فيه تَعُمُّ، وأنَّ عامَّةَ كُتُبِ الطَّلاقِ التي يَكتُبُها الزَّوجُ مِنْ القَريةِ يَكونُ فيها: أيُّها الذي كَتَبتُ إليه هذا الكِتابَ سَلِ امرَأتي هَلْ تَشاءُ الطَّلاقَ، فإنْ شاءَتْ فطَلِّقْها، ثم إنَّ الوُكَلاءَ كَثيرًا ما يُؤَخِّرونَ الإيقاعَ عن مَجلِسِ مَشيئَتِها، فلا يَدُرونَ أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ.
وإذا قالَ لِغيرِهِ: أنتَ وَكيلي في طَلاقِها على أنِّي بالخِيارِ، أو على أنَّها بالخِيارِ، أو على أنَّ فُلانًا بالخِيارِ، فالوَكالةُ جائِزةٌ، والخِيارُ باطِلٌ.
قالَ لِغيرِهِ: طَلِّقْ إحدَى نِسائي، فطَلَّق واحِدةً مِنهُنَّ بعَينِها، صَحَّ، وليسَ لِلزَّوجِ أنْ يَصرِفَ الطَّلاقَ إلى غيرِها، وكَذلك إذا طَلَّق واحِدةً مِنهُنَّ لا بعَينِها صَحَّ، ويَكونُ الخِيارُ لِلزَّوجِ، وهذا؛ لأنَّ «إحدَى» كما تُطلَقُ على