للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلَّا جازَ (١).

وقالَ العِمرانيُّ : وإنْ قالَ لِرَجُلَيْنِ: أيُّكُما باعَ عَبدِي، فجائِزٌ، لَم يَجُزْ لِأحَدِهِما أنْ يَبيعَه.

وقالَ أبو حَنيفةَ : (إذا باعَه أحَدُهما صَحَّ).

دَليلُنا: أنَّ التَّوكيلَ يَبطُلُ بإبهامِ الوَكيلِ، فلَمْ يَصحَّ، كما لو قالَ: وَكَّلتُ أحَدَ أولادِ فُلانٍ.

وإنْ قالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هذا الرَّجلَ، أو هذا العَبدَ، لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَ أحَدَهما، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ.

دَليلُنا: أنَّه شَكَّ في المَبيعِ، فلَمْ يَصحَّ، كما لو قالَ: بِعتُكَ هذا، أو هذا.

وإنْ قالَ: وَكَّلتُكَ أنْ تَشتَريَ لي أَمَةً تُركيَّةً بمِئةٍ أطَؤُها، فاشترَى له مَنْ يَحرُمُ عليه وَطْؤُها، كَذَواتِ مَحارِمِه، أو أُختِ امرَأتِه، لَم يَلزَمِ المُوكِّلَ؛ لأنَّه اشترَى له غيرَ مَأْذونٍ له فيه، وإنِ اشترَى له أُختَ أَمَةٍ، ليسَ له وَطؤُها، قالَ


(١) «حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب» (٢/ ٢٦٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦، ٢٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>