على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَّزويجَ بنَفْسِه حينَئذٍ، والثَّاني: يَصحُّ.
فَعلَى هذا يَستأذِنُ الوَليُّ أوِ الوَكيلُ لِلوَليِّ، ثم يُزوِّجُ، ولا يَجوزُ أنْ يَستأذِنَ لِنَفْسِه (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: وَكيلُ كلِّ وَليٍّ مِنْ الأولياءِ يَقومُ مَقامَه، سَواءٌ أكانَ الوَليُّ حاضِرًا أم غائِبًا، مُجبَرًا أو غيرَ مُجبَرٍ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فجازَ التَّوكيلُ فيه، كالبَيعِ، وقياسًا على تَوكيلِ الزَّوجِ؛ لأنَّه رُوِيَ «أنَّه ﷺ وكَّل أبا رافِعٍ في تَزويجِه مَيمونةَ»، و «وكَّل عَمْرَو بنَ أُميَّةَ الضَّمْريَّ في تَزويجِه أُمَّ حَبيبةَ».
والوَليُّ ليسَ بوَكيلٍ لِلمَرأةِ؛ لأنَّه لَم تَثبُتْ وِلايَتُه مِنْ جِهَتِها، ولو كانَ الوَليُّ وَكيلًا عَنها لَتَمكَّنَتْ مِنْ عَزلِه، كَسائِرِ الوُكَلاءِ، وإنَّما إذْنُها حيثُ اعتُبِرَ شَرطًا لصحَّةِ تَصرُّفِه، فأشبَهَ وِلايةَ الحاكِمِ عليها.
وَحيثُ تَقرَّر أنَّه ليسَ وَكيلًا عَنها فله تَوكيلُ مَنْ يُوجِبُ نِكاحَها بغيرِ إذْنِها، وقبلَ إذْنِها لِوَليِّها في تَزويجِها، وإنْ لَم تَكُنْ مُجبَرةً، ولا يَفتَقِرُ تَوكيلُه إلى حُضورِ شاهِدَيْنِ؛ لأنَّه إذْنٌ مِنْ الوَليِّ في التَّزويجِ، فلا يَفتَقِرُ إلى إذْنِ المَرأةِ، ولا الإشهادِ عليه، كَإذْنِ الحاكِمِ.
وَيَثبُتُ لِلوَكيلِ ما يَثبُتُ لِمُوكِّلٍ، حتى في الإجبارِ؛ لأنَّه نائِبُه، وكذا الحُكمُ في السُّلطانِ والحاكِمِ، يَأذَنُ لِغيرِه في التَّزويجِ.
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٧١٠)، و «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (٤/ ١٥٩)، و «حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ٤٠٨، ٤٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute