قَبِلتُ لِفُلانٍ، ولو قالَ: قَبِلتُ، كَفَى، إذا نَوَى مُوكِّلَه (١).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: التَّوكيلُ بالتَّزويجِ جائِزٌ؛ فإنْ كانَ الوَليُّ مُجبَرًا فله التَّوكيلُ بغيرِ إذْنِها، على الصَّحيحِ، وقيلَ: يُشترَطُ إذْنُها، حَكَاه الحَنَّاطيُّ والقاضي أبو حامِدٍ، فعلى هذا إنْ كانَتْ صَغيرةً امتَنَعَ التَّوكيلُ، وعلى الصَّحيحِ إذا وكَّل لا يُشترَطُ تَعيينُ الزَّوجِ على الأظهَرِ.
ولو أذِنَتِ الثَّيِّبُ في النِّكاحِ، أوِ البِكرُ لِغيرِ الأبِ والجَدِّ، ففي اشتِراطِ التَّعيينِ القَولانِ، وقيلَ: لا يُشترَطُ قَطعًا؛ لأنَّ الوَليَّ يُعنَى بدَفْعِ العارِ عن النَّسَبِ، بخِلافِ الوَكيلِ.
وإذا كانَ الوَليُّ غيرَ مُجبَرٍ لِكَونِه غيرَ الأبِ والجَدِّ، أو كانَتْ ثَيِّبًا، ففي التَّوكيلِ صُوَرٌ:
إحداها: إذا قالَتْ له: زوِّجْنِي، ووكَّل، فله كلُّ واحِدٍ مِنهما، التَّزويجُ والتَّوكيلُ.
والثَّانيةُ: نَهَتْه عن التَّوكيلِ، فلا يُوكِّلُ.
الثَّالثةُ: قالَتْ: وكِّلْ بتَزويجِي، واقتَصَرَتْ عليه، فله التَّوكيلُ، وهَل له أنْ يُزوِّجَ بنَفْسِهِ؟ وَجهانِ، قالَ النَّوَويُّ أصَحُّهما: نَعم.
الرَّابِعةُ: قالَتْ: أذِنتُ لكَ في تَزويجي، فله التَّوكيلُ على الأصَحِّ؛ لأنَّه مُتَصرِّفٌ بالوِلايةِ. ولو وكَّل مِنْ غيرِ مُراجَعَتِها واستِئذانِها بالكلِّيَّةِ لَم يَصحَّ،
(١) «الذخيرة» (٤/ ٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute