وقالَ بعضُهم في التَّوكيلِ المُعلَّقِ: لا يَملِكُ العَزلَ قبلَ وُجودِ الشَّرطِ، ويَكونُ الوَكيلُ على وَكالَتِه بعدَ العَزلِ وَكالةً مُستَقبَلةً؛ لأنَّه كلَّما عزَله تَجدَّدتْ وَكالَتُه؛ فإنَّ تَعليقَ الوَكالةِ بالشَّرطِ صَحيحٌ.
والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّه لمَّا ملَك العَزلَ في المُرسَلِ، ففي المُعلَّقِ أَوْلَى.
وَطَريقُ عَزلِه أنْ يَقولَ: عَزَلتُكَ عن جَميعِ الوَكالاتِ، فيَنصَرِفَ ذلك إلى المُعلَّقِ والمُنجَزِ؛ لأنَّا لو لَم نُجِزْ ذلك أدَّى إلى تَغييرِ حُكمِ الشَّرعِ بجَعلِ الوَكالةِ مِنْ اللَّوازِمِ، وذلك باطِلٌ.