وذهَب المالِكيَّةُ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَختَصُّ بالصِّيغةِ الدَّالَّةِ بقَولٍ أو فِعلٍ أو إرسالٍ، وإنَّما الحُكمُ في ذلك لِلعُرفِ والعادةِ، فالوَكالةُ مَشروطةٌ بأنْ يَقتَرِنَ بلَفظِ المُوكِّلِ ما يَدُلُّ على بَيانِ الشَّيءِ المُوكَّلِ فيه عُرفًا، أو ويَكونُ مَعلومًا بالنَّصِّ أو بالعادةِ، ومِن العادةِ تَصرُّفُ الزَّوجِ لِزَوجَتِه في مالِها، وهي عالِمةٌ ساكِتةٌ، أو تَصرُّفُ الأخِ لِإخوَتِه كَذلك؛ فإنَّه مَحمولٌ على التَّوكيلِ، فيَمضي فِعلُه، والقَولُ قَولُه حتى يَثبُتَ المَنعُ لِلمُتَصرِّفِ مِنْ
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٤٠)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٦٧)، و «ابن عابدين» (٧/ ٢٦٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٨)، و «البيان» (٦/ ٤٠٥، ٤٠٦)، و «الوسيط» (٤/ ٢٩٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٠١)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٨)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٥١)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٩)، و «المغني» (٥/ ٥٤)، و «المبدع» (٤/ ٣٥٦)، و «الفروع» (٤/ ٢٦٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، و «منار السبيل» (٢/ ١٦٢)، و «الروض المربع» (٢/ ٥٧).