ويَجِبُ بَيانُ قَدْرِه، كَمِئةٍ، أو بَيانُ غايَتِه، كَأنْ يَقولَ: مِنْ مِئةٍ إلى ألْفٍ؛ لِظُهورِ التَّفاوُتِ.
هذا كلُّه إذا قصَد القِنيةَ، أمَّا إذا كانَ لِلتِّجارةِ فلا يَجِبُ فيه ذِكرُ نَوعٍ ولا غيرِه، بَلْ يَكفي: اشتَرِ ما شِئتَ مِنْ العُروضِ، أو ما فيه حَظٌّ ومَصلَحةٌ.
ولو قالَ: اشتَرِ لي عَبدًا تُركيًّا صِفَتُه كذا، بما شِئتَ، يَنبَغي تَقييدُه بثَمَنِ المِثلِ؛ لأنَّ تَجويزَ الزِّيادةِ على ذلك غَرَرٌ، كالوَكالةِ العامَّةِ، وكذا لو قالَ: بما شِئتَ مِنْ ثَمَنِ المِثلِ، وأكثَرَ، لا يُسمَعُ مِنه.
وَيَنبَغي التَّنَبُّهُ لِذلك؛ فإنَّه يَقَعُ كَثيرًا في الوَكالةِ، ويُثْبِتُها القُضاةُ، ولا يَنتَبِهونَ لِذلك، أمَّا لو قالَ: بِعْ هذا العَبدَ بما شِئتَ مِنْ الأثمانِ، قَليلِها وكَثيرِها؛ فإنَّه يَصحُّ، وكَأنَّه وَطَّنَ نَفْسَه على أقَلِّ شَيءٍ؛ فلا غَرَرَ فيه، أمَّا فَسادُ الوَكالةِ بالكلِّيَّةِ، فلا يَظهَرُ (١).
وقالَ الماوَرديُّ ﵀: وأمَّا الشَّرطُ الثَّاني -وهو ذِكرُ ما وُكِّلَ فيه- فيَنقَسِمُ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ، هي:
قِسمٌ يَكونُ عامًّا في الأحوالِ كلِّها، وقِسمٌ يَكونُ خاصًّا في حالٍ بعَينِها، وقِسمٌ يَكونُ عامًّا في وَجهٍ، وخاصًّا في وَجهٍ.
(١) «المهذب» (١/ ٣٥٠)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٣، ٤٩٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٩، ٢٠١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٦، ٣٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٩، ٣٠)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٨)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٤٩، ٨٥٠)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ١٦٩، ١٧٠).