وَرَدِّ وَدائِعي ومُخاصَمةِ خُصَمائِي، ونحوَ ذلك، صَحَّ، وإنْ جَهِلَ الأموالَ والدُّيونَ، ومَن هي عليه، والأرِقَّاءَ والوَدائِعَ، ومَن هي عندَه، والخُصومَ، وما فيه الخُصومةُ؛ لأنَّ الغَرَرَ فيه قَليلٌ؛ لأنَّه يَعرِفُ مالَه ودَيْنَه، بخِلافِ ما لو قالَ: بِعْ بعضَ مالي، أو طائِفةً، أو سَهمًا مِنه، أو بِعْ هذا أو هذا؛ فإنَّه لا يَصحُّ؛ لِكَثرةِ الغَرَرِ.
ولو قالَ: بِعْ أو هَبْ مِنْ مالي، أوِ اقْضِ مِنْ دُيوني ما شِئتَ، أو أعتِقْ أو بِعْ مِنْ عَبيدي مَنْ شِئتَ، صَحَّ في بَعضٍ، لا في الجَميعِ، فلا يَأتي الوَكيلُ بالجَميعِ؛ لأنَّ (مِنْ) لِلتَّبعيضِ.
فَإنْ قيلَ: لو قالَ لِلوَكيلِ: طَلِّقْ مِنْ نِسائي مَنْ شاءَتْ، فله أنْ يُطَلِّقَ كلَّ مَنْ شاءَتِ الطَّلاقَ، فهَلَّا كانَ هُنا كَذلك؟ أُجيبَ بأنَّ المَشيئةَ في هذه مُستَنِدةٌ إلى كُلٍّ مِنهُنَّ، فلا تَصدُقُ مَشيئةُ واحِدةٍ بمَشيئةِ غيرِها، فكانَ ذلك في معنَى: أيُّ امرَأةٍ شاءَتْ مِنهُنَّ الطَّلاقَ فطَلِّقْها، بخِلافِها فيما مَرَّ؛ فإنَّها مُستَنِدةٌ إلى الوَكيلِ، فصَدقَتْ مَشيئَتُه فيما لا يَستَوعِبُ الجَميعَ، فلا يَتمكَّنُ مِنْ مَشيئَتِه فيما يَستَوعِبُه احتياطًا.
ولو قالَ: تَزوَّجْ لي مَنْ شِئتَ، صَحَّ، كما لو قالَ: بِعْ مِنْ مالي ما شِئتَ، ولو قالَ: أَبْرِئْ فُلانًا عَمَّا شِئتَ مِنْ مالي، صَحَّ، ولْيُبقِ مِنه شَيئًا، أو عن الجَميعِ، فأبرَأه عنه، أو عن بعضِه، صَحَّ، أو قالَ: أَبْرِئْه عن شَيءٍ مِنه، أبرَأَه عن أقَلِّ ما يُطلَقُ عليه الِاسمُ، كما قالَه المُتَوَلي.