والعاديَّةِ الشَّاهِدِ بها ضَرائِبُ إقطاعاتِه الدِّيوانيَّةِ، وفي وَفاءِ ما عَساه يَكونُ على المُوكِّلِ المَذكورِ مِنْ دُيونٍ شَرعيَّةٍ وجامكيَّةٍ وغيرِ ذلك.
وَفِعلِ ما تَقتَضيه المَصلَحةُ له مِنْ حَملِ ما يَتحَصَّلُ تَحتَ يَدِه مِنْ الأموالِ إلى المَكانِ الفُلانيِّ، وفي السَّفَرِ به صُحبةَ الرُّفقةِ الثِّقاتِ في الطُّرُقِ المَأمونةِ المَسلوكةِ وتَجهيزِه له صُحبةً مَوثوقًا بها إنْ شاءَ، وإبقائِه تَحتَ يَدِه إذا شاءَ تَوكيلًا صَحيحًا شرعيًّا عامًّا مُطلَقًا مُفوَّضًا مُوَسَّعًا مَرضِيًّا يَندَرِجُ تَحتَ عُمومِه البَيعُ والشِّراءُ والأخْذُ والعَطاءُ والقَبضُ والإقباضُ وسائِرُ التَّصرُّفاتِ الشَّرعيةِ في جَميعِ التَعلُّقاتِ الماليَّةِ ممَّا يَصحُّ به التَّوكيلُ شَرعًا، لَم يُستَثْنَ عليه فَصلٌ مِنْ فُصولِ التَّوكيلِ الجائِزِ شَرعًا، ولا نَوعٌ مِنْ أنواعِه، سِوَى حَلِّ العِصَمِ وعَقدِها، وإشغالِ الذِّمةِ بالدَّيْنِ، وإتلافِ التَّملُّكاتِ بغيرِ عِوَضٍ يُساويها مِثْلًا، أو قِيمةً، وما عَدَا ذلك فقَد فوَّضه إليه، وأطلَقَ تَصرُّفَه فيه، وأقامَه في ذلك كلِّه ما عَدا المُستَثنَى أعلاه مَقامَ نَفْسِه، ورَضيَ بقَوله وفِعلِه، وجعَل له أنْ يُوكِّلَ في ذلك وفيما شاءَ مِنه مَنْ شاءَ مِنْ الوُكَلاءِ، ويَعزِلَه متى شاءَ، ويُعيدَه إذا شاءَ، وأنْ يَستَبدِلَ وَكيلًا بعدَ وَكيلٍ، قبلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ورَضيَ كُلٌّ مِنهُما به الرِّضَا الشَّرعيَّ ويَكمُلُ (١).
وَقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ هذه الوَكالةِ، هَلْ هي جائِزةٌ أو لا؟
فَذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ وهو رِوايةٌ لِلحَنابِلةِ -في الجُملةِ- إلى صِحَّةِ الوَكالةِ العامَّةِ على تَفصيلٍ بينَهم في هذا.