للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيَّةُ: يُشترَطُ لصحَّةِ الجَعالةِ عَدمُ شَرطِ تَعيينِ الزَّمَنِ؛ لأنَّ العَملَ لا يَستحقُّ الجُعلَ إلَّا بالعَملِ، فقَد يَنقَضي الزَّمَنُ قبلَ التَّمامِ، فيَذهبُ عَملُه باطِلًا، ففيه زِيادةُ غَرَرٍ، مَع أنَّ الأصلَ فيها الغَرَرُ؛ وإنَّما أُجيزَتْ لِإذْنِ الشَّارِعِ فيها، والدَّليلُ على عَدمِ صِحَّةِ التَّأْقِيتِ قَولُ اللَّهِ تَعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٧٢]، ولَم يُقدِّرْ أجَلًا.

وَمَحَلُّ كَونِ شَرطِ تَعيينِ الزَّمَنِ مُفسِدًا ما إذا لَم يَشترِطِ العامِلُ أنَّ له التَّركَ متى شاءَ، فإنْ شرَط ذلك بأنَّ له التَّركَ متى شاءَ، أو شرَط له ذلك لَم تَفسُدْ، ووَجهُ ذلك أنَّه قَدْ رجَع فيها حينَئذٍ لِأصْلِها مِنْ عَدمِ تَعيينِ الزَّمانِ، أي: مِنْ حيثُ إنَّه صارَ تَعيينُه مُلْغًى.

وَمِثلُ شَرطِ التَّركِ متى شاءَ إذا جعَل له الجُعلَ بتَمامِ الزَّمَنِ، تَمَّ العَملُ أو لا، فيَجوزُ، إلَّا أنَّه قَدْ خرَج حينَئذٍ مِنْ الجَعالةِ إلى الإجارةِ؛ فإذا قالَ له: أُجاعِلُكَ على أنْ تَأتِيَني بعَبدِي في شَهرٍ بدِينارٍ، عَمِلتَ أو لا، انقَلَبَتِ الجَعالةُ إجارةً، ويُنظَرُ حينَئذٍ إذا لَم يَأتِ به، فإنْ عمِل استَحقَّ بقَدْرِ عَملِه، وإنْ لَم يَعمَلْ فلا شَيءَ له.

قالَ الخَرَشيُّ : فإنْ قِيلَ: شَأنُ هذا العَقدِ التَّركُ فيه متى شاءَ، فلِمَ كانَ العَقدُ غيرَ جائِزٍ عندَ عَدمِ الشَّرطِ؟ أُجيبَ بأنَّ المَجعولَ له عندَ عَدمِ الشَّرطِ دخَل على التَّمامِ، وإنْ كانَ له التَّركُ، وحينَئذٍ فغَرَرُه قَويٌّ، وأمَّا عندَ

<<  <  ج: ص:  >  >>