للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والَّذي يَنبَغي أنْ يُقالَ في ذلك أنَّ هذه الوَظائِفَ إنْ كانَتْ مِنْ بَيتِ المالِ، وكانَ مَنْ هي بيَدِه مُستَحقًّا فهو يَستحقُّ مَعلومَها، سَواءٌ أحضَر أم لا، استَنابَ أو لا.

وأمَّا النَّائِبُ فإنْ جَعلَ له مَعلومًا في نيابَتِه استَحقَّ، وإلَّا فلا، فإنْ لَم تَكُنْ مِنْ بَيتِ المالِ، أو كانَتْ ولَم يَكُنْ مُستَحقًّا فيه، فما قالَه المُصنِّفُ هو الظَّاهِرُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَستحقُّ العامِلُ الجُعْلَ قبلَ تَمامِ عَملِه، فإنْ فسَخ العامِلُ قبلَ تَمامِ عَملِه، ولَم يُكمِلِ العَملَ، فلا شَيءَ له؛ لِإسقاطِ حَقِّ نَفْسِه، حيثُ لَم يُوَفِّ ما شرَطه عليه.

وإنْ فسَخ الجاعِلُ بعدَ شُروعِ العامِلِ في العَملِ فعليه لِلعامِلِ أُجرةُ مِثلِ عَملِه؛ لأنَّه عَمَلٌ بعِوَضٍ، لَم يُسلَّمْ له، فكَانَ له أُجرةُ عَملِه، وما عمِله بعدَ الفَسخِ لا أُجرةَ له عليه؛ لأنَّه عَمَلٌ غيرُ مَأذونٍ فيه، وإنْ زادَ الجاعِلُ أو نَقَصَ مِنْ الجُعْلِ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ جازَ، وعُمِلَ به؛ لأنَّه عَقدٌ جائِزٌ، فجازَ فيه ذلك، كالمُضارَبةِ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٢، ٩٣)، و «البيان» (٧/ ٤١٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٧، ٥٤٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٥٤٦)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٥، ٥٨٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٩٨).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١١، ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>