للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَبدَ قبلَ أنْ يُجعَلَ فيه الجُعْلُ؛ إذْ قد وجَب عليه رَدُّه إلى صاحِبِه قبلَ أنْ يُجعَلَ فيه الجُعلُ (١).

وقالَ الحَطَّابُ : قالَ في النَّوادِرِ في كِتابِ الجُعْلِ والإجارةِ: وإنَّما يَجوزُ الجُعْلُ على طَلَبِ عَبدٍ يُجهَلُ مَكانُه.

فأمَّا مَنْ وجَد آبِقًا أو ضَالًّا أو ثِيابًا فلا يَجوزُ له أخْذُ الجُعْلِ على رَدِّه، ولا عَلى أنْ يَدُلَّ على مَكانِه، بل ذلك واجِبٌ عليه (٢).

وقالَ التُّسُوليُّ في «البَهجةُ في شَرحِ التُّحفةِ»: مَنْ سُرِقَ له شَيءٌ، أو ضاعَ له -مثلًا- فالتَزَمَ رَبُّه الجُعْلَ المُسمَّى بالبِشارةِ اليَومَ، فإنَّه يَجوزُ ذلك الِالتِزامُ، ويُقضَى لِلمُبَشِّرِ بأخْذِه بشَرطَيْنِ:

أنْ يَلتزِمَ له ذلك قبلَ وُجودِ المَسروقِ ونحوِه، وأنْ يَكونَ مَكانُه مَجهولًا، فمَن وجَد الآبِقَ أو المَسروقَ أو علِم مَكأنَّهما ثم جاءَ إلى رَبِّه فطَلبَ أنْ يَلتزِمَ له بالبِشارةِ على رَدِّه أو على الدِّلالةِ على مَكانِه فلا جُعلَ له، وإنْ قَبَضَه رَدَّه، قالَ في العَمَلياتِ:

وَخُذْ بِشارةً بجُعلٍ جُعِلا قبلَ الوُجودِ والمَكانِ جُهِلَا

انظُرِ الأنقالَ على ذلك في شَرحِه، لكنْ ذكَر أبو العَبَّاسِ المَلَّويُّ في بعضِ تَقاييدِه -ونَحوُه في شَرحِ العَملِ المَذكورِ- أنَّ بعضَ قُضاةِ فاسَ أفتَى


(١) «البيان والتحصيل» (٨/ ٤٦٧)، و «المختصر الفقهي» (١٢/ ٣٦٧).
(٢) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٣، ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>