قَدْ رجَع فيها حينَئذٍ لِأصْلِها مِنْ عَدمِ تَعيينِ الزَّمانِ، أي: مِنْ حيثُ إنَّه صارَ تَعيينُه مُلْغيً.
الخامِسُ: يَجوزُ الجَمعُ بينَ العَملِ والمُدَّةِ هُنا، بخِلافِ الإجارةِ عندَ الحَنابِلةِ.
السَّادِسُ: أنَّه لا يُشترَطُ تَعيينُ العامِلِ؛ لِلحاجةِ الدَّاعيةِ إلى ذلك، بخِلافِ الإجارةِ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.
السَّابِعُ: أنَّ العَملَ قائِمٌ مَقامَ القَبولِ مِنْ العامِلِ عندَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ فلا يُشترَطُ قَبولُ العامِلِ لَفظًا، قالَ الشَّافِعيَّةُ: وإنْ عيَّنَه الجاعِلُ، بَلْ يَكفي القَبولُ بالفِعلِ؛ لأنَّه يَدُلُّ عليه، أشَبَهَ الوَكالةَ، أمَّا غيرُ المُعيَّنِ فبِلا خِلافٍ، كما في الوَقفِ على الجِهةِ العامَّةِ، وأمَّا المُعيَّنُ فعلى المَشهورِ عندَ الشَّافِعيَّةِ؛ لِمَا فيه مِنْ التَّضييقِ.
الثَّامِنُ: عَدمُ استِحقاقِ العامِلِ الجُعْلَ إلَّا بالفَراغِ مِنْ العَملِ عندَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ، وَهو أيضًا مُقتَضَى كَلامِ الحَنابِلةِ، فلَو شرَط تَعجيلَ الجُعْلِ فَسَدَ العَقدُ، واستَحقَّ أُجرةَ المِثْلِ، فإنْ سلَّمَه الجُعْلَ قبلَ الفَراغِ مِنْ العَملِ، سَواءٌ أكانَ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ، أم بعدَه، بلا شَرطٍ، امتَنَعَ تَصرُّفُه فيه مِنْ حيثُ كَونُه جُعلًا، وأمَّا مِنْ حيثُ رِضا المالِكِ الدَّافِعِ الذي تَضمَّنَه التَّسليمُ فيَجوزُ التَصرُّفُ فيه، قالَ الشَّبْرَامُلْسِيُّ: أقولُ: هو مُسلَّمٌ في التَصرُّفِ فيه بالِانتِفاعِ به، بنحوِ أكلِه أو لُبسِه، أمَّا التَصرُّفُ فيه بنَقلِ المِلْكِ فيه الذي يَتوقَّفُ عليه ذلك فلا، فلَو أتلَفَه بنحوِ أكلِه فهَل يَضمَنُه؟ الوَجهُ أنَّه يَضمَنُه؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute