الإجارةُ، وعَلَى هذا يَخرُجُ ما إذا أجَّرَ رَجُلانِ دارًا مِنْ رَجُلٍ ثم ماتَ أحَدُ المُؤاجِرَيْنِ، أنَّ الإجارةَ تَبطُلُ في نَصيبِه عِندَنا، وتَبقَى في نَصيبِ الحَيِّ على حالِها؛ لأنَّ هذا (شيوعٌ) طارِئٌ، وأنَّه لا يُؤثِّرُ في العَقدِ في الرِّوايةِ المَشهورةِ لِمَا بيَّنَّا فيما تَقدَّمَ.