للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكُنْ فاحِشًا خارِجَ الرَّسمِ (١). فقيلَ له: إنَّما أذِنوا بِناءً على أنَّه عِلاجُ مِثلِها.

فقالَ: ذلك لا يُوقَفُ عليه، فاعتُبِرَ نَفْسُ الإذْنِ. فقيلَ له: فلو كانَ قالَ هذا الجَرَّاحُ: إنْ ماتَتْ مِنْ هذا الجُرحِ فأنا ضامِنٌ، هل يَضمَنُ؟ قالَ: لا. اه. قالَ ابنُ عابدينَ: فلَم يُعتبَرْ شَرطُ الضَّمانِ؛ لأنَّ شَرطَه على الأمينِ باطِلٌ على ما عليه الفَتْوَى (٢).

وعِندَ الحَنفيَّةِ: لوِ استَأجَرَ حَجَّامًا؛ لِيَقلَعَ له سِنًّا، فقَلَعَ، فقالَ صاحِبُ السِّنِّ: ما أمَرتُ بقَلعِ هذه، كانَ القولُ قَولَه، ويَضمَنُ القالِعُ أرْشَ السِّنِّ، ولو قَلَعَ ما أمَرَه به فانقَلعَتْ سِنٌّ أُخرى مُتصلةٌ بهذه السِّنِّ لا يَضمَنُ (٣).

وَفي «مُختصَرُ الطَّحاويِّ»: مَنِ استُؤجِرَ على عَبدٍ يَحجُمُه، أو على دَابَّةٍ يَبزُغُها، ففعلَ ذلك فعَطَّبَها بفِعلِه، فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ أصْلَ العَملِ كانَ مَأذونًا فيه، فما تَوَلَّدَ منه لا يَكونُ مَضمونًا عليه، إلَّا إذا تَعدَّى، فحينئذٍ يَضمَنُ.

وَكذلك إذا كانَ في يَدِه آكِلَةٌ، فاستَأجَرَ رَجُلًا لِيَقطَعَ يَدَه فماتَ، فلا ضَمانَ عليه (٤).

وقالَ المالِكيَّةُ: الطَّبيبُ إذا فعَلَ طِبَّه على جَهلٍ منه بعِلمِ الطِّبِّ فأدَّى


(١) أي بعيدًا عن الأصُولِ المَرسومةِ في المِهنةِ، ممَّا يَختلِفُ باختِلافِ التَّقدُّمِ الطِّبيِّ والمَعرفةِ الفَنيِّةِ.
(٢) «الدر المختار» (٦/ ٥٦٧، ٥٦٨)، و «مجمع الضمانات» (١٤٧).
(٣) «مجمع الضمانات» (١٤٦).
(٤) «مختصر الطحاوي» (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>