للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الأَوزاعيُّ: يَطهُرُ بَولُهما جَميعًا بالرَّشِّ، والدِّلالةُ على الفَريقَين في جَوازِ الرَّشِّ على بَولِ الغُلامِ ووُجوبِ غَسلِ بَولِ الجارِيةِ رِوايةُ علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «يُغسلُ بَولَ الجارِيةِ ويُنضَحُ على بَولِ الغُلامِ ما لم يأكُلِ الطَّعامَ» (١).

وهذا نَصٌّ ذكَرَه ابنُ المُنذرِ ورَوَت لُبابةُ بِنتُ الحارِثِ أنَّ رَسولَ اللهِ أجلَسَ الحَسنَ في حِجرِه فبالَ عليه، فقالَت: قُلتُ له: لو أخَذتَ ثَوبًا وأعطَيتَني إزارَكَ لأغسِلَه، فقالَ : «إنَّما يُغسلُ مِنْ بَولِ الأُنثَى، ويُنضحُ على بَولِ الذَّكرِ»، وهذا نَصٌّ أيضًا ذكَرَه أبو داودَ، ورُويَ عن أُمِّ قَيسٍ بِنتِ مِحصَنٍ «أنَّها جاءَت إلى رَسولِ اللهِ بطِفلٍ لها ليُحنِّكَه، فبالَ في حِجرِه فنضَحَ عليه الماءَ» فثبَتَت سُنةُ رَسولِ اللهِ قَولًا وفِعلًا بصِحةِ ما ذكَرْناه من جَوازِ الرَّشِّ على بَولِ الصَّبيِّ ما لم يأكُلِ الطَّعامَ، وغَسلِ بَولِ الصَّبيةِ قبلَ الطَّعامِ وبعدَه، ثم الفَرقُ بينَهما في المَعنى وَجهانِ:

أحدُهما: أنَّ بَولَ الجارِيةِ أحَرُّ من بَولِ الغُلامِ، وأنَّ مَنيَّ الغُلامِ أحَرُّ من مَنيِّ المَرأةِ على ما تَعارَفَه الناسُ في غالِبِ العادةِ، فمِن هذا الوَجهِ خَفَّ الحُكمُ في بَولِ الغُلامِ، وغَلُظَ في بَولِ الجارِيةِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨)، وابن ماجه (٥٢٥، ٥٢٦)، وأحمد (١١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>