للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ما خرَجَ من السَّبيلَينِ، كالبَولِ والغائِطِ والمَذيِ والوَديِ والدَّمِ وغيرِه، فهذا لا نَعلمُ في نَجاستِه خِلافًا (١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على إِثباتِ نَجاسةِ البَولِ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : بَولُ الآدَميِّين نَجسٌ إِجماعًا، صَغيرًا كانَ أو كَبيرًا، ذكَرًا كانَ أو أُنثَى، لرِوايةِ الأعمَشِ عن أبي صالِحٍ عن أبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «أكثَرُ عَذابِ القَبرِ من البَولِ» ولولا أنَّه نَجسٌ يَلزمُه اجتِنابُه ما استحَقَّ عَذابَ القَبْرِ عليه، ورَوى الشافِعيُّ عن سُفيانَ بنِ عُيَينةَ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ عن أبي هُريرةَ: أنَّ أعرابيًّا دخَلَ المَسجدَ فقالَ: اللَّهمَّ ارحَمْني ومُحمدًا ولا تَرحَمْ معنا أحَدًا، فقالَ النَّبيُّ : «لقد تَحجَّرتَ واسِعًا، فما لبِثَ أنْ بالَ فعجِلَ الناسُ عليه فنَهاهم رَسولُ اللهِ وقالَ: يَسِّروا ولا تُعسِّروا، صُبُّوا عليه ذَنوبًا من ماءٍ» (٣).

فإذا ثبَتَت نَجاسةُ بَولِ الآدَميِّين بما ذكَرْناه من السُّنةِ والإِجماعِ، فالواجِبُ غَسلُه بالماءِ إلا بَولَ الصَّبيِّ قبلَ الطَّعامِ؛ فإنَّه يَطهُرُ برَشِّ الماءِ عليه.

فأمَّا بَولُ الصَّبيةِ فلا يَطهُرُ إلا بالغَسلِ قبلَ أكلِ الطَّعامِ وبعدَه.

وقالَ مالِكٌ، وأبو حَنيفةَ: لا يَطهُرُ بَولُهما جَميعًا إلا بالغَسلِ.


(١) «المغني» (١/ ٢٨٢).
(٢) «الإجماع» (٢٢).
(٣) رواه البخاري (٥٦٧٩، ٥٧٧٧)، ومسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>