(٢) «الإجماع» (٥٥٧)، و «الإشراف» (٦/ ٣٢٥)، و «المبسوط» (١٦/ ٤١)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ١٨٩)، و «الهداية» (٣/ ٢٤٠)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٦٢)، و «اللباب» (١/ ٤٩٠)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٥٣٣)، و «الدر المختار» (٦/ ٥٥)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٧/ ٣٩٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣٦٠، ٣٦٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤١٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٨٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٦٦، ٥٧٠)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٧)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٨)، و «المبدع» (٥/ ٧٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٥٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٤، ٢٥). (٣) قالَ ابنُ القيِّمِ في «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٨، ٧٨٦): فَصْلٌ: فإنْ قِيلَ: فمَا تَقولونَ في كَسْبِ الزَّانيةِ إذا قَبضَتْه ثُمَّ تابَتْ، هَلْ يَجِبُ عليها رَدُّ ما قَبَضَتْه إلى أربابِه أو يَطيبُ لَها أو =