للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنُّجومِ والرَّملِ، ولا لِتَصويرِ الحَيَواناتِ وسائِرِ المُحرَّماتِ.

قالَ ابنُ جُزَيٍّ : يُشترَطُ في المَنفَعةِ أنْ تَكونَ مُباحةً لا مُحرَّمةً ولا واجِبةً؛ أمَّا المُحرَّمُ فلا يَجوزُ إجماعًا (١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ، على إبطالِ إجارةِ النَّائِحةِ، والمُغَنِّيةِ (٢).

وإنْ أعطاه الأجْرَ على الغِناءِ أوِ النَّوْحِ أو سائِرِ المَلاهي، والمَعاصي، وقَبَضَه، لا يَحِلُّ له، ويَجِبُ عليه رَدُّه على صاحِبِه عندَ الجُمهورِ.

وفي قَولٍ لِلحَنفيَّةِ: إذا أخَذَ المالَ مِنْ غيرِ شَرطٍ يُباحُ؛ لأنَّه أعطاه المالَ عن طَوعٍ مِنْ غيرِ عَقدٍ. وهو قولُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ، وابنِ القيِّمِ (٣).


(١) «القوانين الفقهية» (١٨١).
(٢) «الإجماع» (٥٥٧)، و «الإشراف» (٦/ ٣٢٥)، و «المبسوط» (١٦/ ٤١)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ١٨٩)، و «الهداية» (٣/ ٢٤٠)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٦٢)، و «اللباب» (١/ ٤٩٠)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٥٣٣)، و «الدر المختار» (٦/ ٥٥)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٧/ ٣٩٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣٦٠، ٣٦٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤١٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٨٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٦٦، ٥٧٠)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٧)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٨)، و «المبدع» (٥/ ٧٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٥٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٤، ٢٥).
(٣) قالَ ابنُ القيِّمِ في «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٨، ٧٨٦): فَصْلٌ: فإنْ قِيلَ: فمَا تَقولونَ في كَسْبِ الزَّانيةِ إذا قَبضَتْه ثُمَّ تابَتْ، هَلْ يَجِبُ عليها رَدُّ ما قَبَضَتْه إلى أربابِه أو يَطيبُ لَها أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>