للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الإجماعُ:

فقد أجمَعَ مَنْ يُعتَدُّ به مِنْ المُسلِمينَ في كلِّ عَصرٍ وكلِّ مِصرٍ على جَوازِ الإجارةِ، حيث يَعقِدونَ عَقدَ الإجارةِ مِنْ زَمنِ الصَّحابةِ إلى يَومِنا هذا مِنْ غيرِ نَكيرٍ، إلا ما يُحكَى عن الأصَمِّ، وابنِ كَيسانَ، والقاسانيِّ الظاهِريِّ، وقد نقلَ عَدَدٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الإجارةَ ثابِتةٌ (١). وقالَ: واتَّفقَ على إجازَتِها كلُّ مَنْ نَحفَظُ قَولَه مِنْ عُلماءِ الأُمَّةِ (٢).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : الإجارةُ جائِزةٌ، ومَضَتْ بها السُّنةُ، وعَمِلَ بها بَعضُ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ، ولا اختِلافَ في ذلك بينَ أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا وعَوامِّ أهلِ الأمصارِ (٣).

وقالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ الجُوَينيُّ : وقد أجمَعَ مَنْ بإجماعِه اعتِبارٌ على صِحَّةِ الإجارةِ، وخِلافُ ابنِ كَيسانَ الأصَمِّ، والقاسانيِّ، غيرُ مُعتَدٍّ به مِنْ وجهيْنِ:

أحَدُهما: أنَّهما ليسا مِنْ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ.

والآخَرُ: أنَّ خِلافَهما مَسبوقٌ بإجماعِ الأُمَّةِ على صِحَّةِ الإجارةِ قَبلَهما (٤).


(١) «الإجماع» (٥٤٦).
(٢) «الأوسط» (٦/ ٧٦).
(٣) «الأوسط» (٦/ ٧٦).
(٤) «نهاية المطلب» (٨/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>