للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجاءَ في «المُدوَّنةُ»: (قُلتُ): أرَأيتَ إنْ قالَ ربُّ الحائِطِ: خُذِ النَّخلَ مُساقاةً على أنْ تَزرَعَ البَياضَ بَينَنا، على أنَّ البَذرَ مِنْ عِنْدِكَ أيُّها العامِلُ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: نَعَمْ، هذا جائِزٌ، قالَ: قالَ مالِكٌ: وأحَبُّ إلَيَّ أنْ يُلْغَى البَياضُ، فيَكونَ لِلعاملِ، (قُلتُ): ولِمَ أَجازَهُ مالِكٌ؟، قالَ: لِلسُّنةِ التي جاءَتْ في خَيبَرَ أنَّ النَّبيَّ عامَلَ السَّوادَ والبَياضَ على النِّصفِ، قالَ: وقالَ مالِكٌ في خَيبَرَ وقُلتُ لَه: أكانَ فيها بَياضٌ حينَ ساقاها رَسولُ اللَّهِ ، قالَ: نَعَمْ، وكانَ يَسيرًا، فلِذلك أجازَه مالِكٌ إذا اشترَطَ على العامِلِ أنْ يَزرَعَ البَياضَ والبَذْرَ مِنْ عِنْدِ العامِلِ، والعَملُ على أنْ يَكونَ ما يَخرُجُ مِنْ البَياضِ بَينَهما، قالَ مالِكٌ: وأحَبُّ إلَيَّ أنْ يُلغَى، (قُلتُ): أرَأيتَ إنِ اشترَطا أنَّ البَذْرَ الذي يَبذُرُه العامِلُ في البَياضِ مِنْ عِندِهِما، نِصْفُه مِنْ عِنْدِ ربِّ النَّخلِ، ونِصْفُه مِنْ عِنْدِ العامِلِ، والعَملُ كلُّه مِنْ العامِلِ أيَجوزُ أو لا في قَولِ مالِكٍ؟، قالَ مالِكٌ: لا يَجوزُ ذلك، (قُلتُ): ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ شَيءٌ مِنْ البَذْرِ مِنْ عِنْدِ ربِّ النَّخلِ في قَولِ مالِكٍ، قالَ: نَعَمْ، لا يَجوزُ، (قُلتُ): لِمَ كَرِهَه مالِكٌ؟، قالَ: لأنَّها زِيادةٌ ازدادَها العامِلُ، (قُلتُ): أرَأيتَ إنِ اشترَطَ العامِلُ في النَّخلِ على ربِّ الحائِطِ حَرْثَ البَياضِ، وما سِوَى ذلك مِنْ البَذْرِ والعَملِ، فمِن عِنْدِ العامِلِ في النَّخلِ؟، قالَ: قالَ لَنا مالِكٌ: إذا كانَ العَملُ والمُؤنةُ كلُّها على الدَّاخِلِ فلا بَأْسَ بذلك، قالَ: ففي هذا ما يَدلُّكَ على مَسألَتِكَ أنَّه لا يَصلُحُ أنْ يَشتَرِطَ العامِلُ على ربِّ النَّخلِ حَرثَ البَياضِ، وإنْ جعلَا الزَّرعَ بَينَهما، (قُلتُ): أرَأيتَ إنْ أخَذَ النَّخلَ مُعامَلةً على أنَّ البَياضَ لِلعاملِ؟، قالَ: قالَ مالِكٌ: هذا أُحِلُّه،

<<  <  ج: ص:  >  >>